تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانوا أهلهما روعي الأغلب إن كان وإلا خير الإمام وأهل مصر أهل ذهب وإن تعومل فيها بالفضة قوله ( وغلبة ) مرادف لما قبله وقوله وكذا أهل الصلح أي يؤخذ منهم أربعة دنانير أو أربعون درهما قوله ( حموا بلادهم ) أي فكان في فتحها مشقة على الإسلام

وقوله إن قدر عليهم أي على أهل الصلح قوله ( وإذا أخذت منهم فإنه يخفف الخ ) أي فالتنقيص إنما هو عند إرادة الأخذ لا عند الضرب لأنها تضرب عليه كاملة كما في كبير الخرشي

تنبيه تؤخذ الجزية مطلقا آخر الحول قال بعض ينبغي تقييده بما إذا كان يحصل فيه اليسار فإن كان إنما يحصل له أولها فإنها تؤخذ منه إذ ذاك لأن تأخيرها يؤدي إلى سقوطها ولا بد أن يكون مع أخذها الإهانة فلا تصح النيابة في دفعها فإذا أداها فإنه يصفع في قفاه ويبسط الكافر كفه فيأخذها المسلم من كفه لتكون يد المسلم العليا

قوله ( بقدر ما يراه الإمام الخ ) فإن لم يكن له قدرة على شيء سقطت عنه كما تسقط بالإسلام صلحية أو عنوية ولو ظهر منه التحيل بخلاف ما إذا قصد بترهبه في دير أو صومعة التحيل على اسقاطها فلا تسقط عنه قوله ( وقال ابن حبيب الخ ) ضعيف قوله ( ممن تجر ) بفتح الجيم في الماضي ضمها ( ( ( وضمها ) ) ) في المضارع قوله ( لا عمالته ) إتيانه بلا توكيد وإلا فهي مستغنى عنها وعطف العمالة على محل الجزية تفسير ومراده من إقليم إلى إقليم آخر والأقاليم خمسة مصر والشام والعراق والأندلس والمغرب فالاعتبار بهذا لا بالسلاطين إذ لا يجوز تعدد السلطان قاله تت التحقيق

وقيل يجوز عند تنائي الأقطار وفي بعض شراح خليل ما يصرح بأن الحجاز إقليم والروم إقليم فانظره مع قول تت والتحقيق

قوله ( عشر ثمن ما يبيعونه ) أي من غير الطعام أو من الطعام في غير مكة والمدينة وما اتصل بهما من قراهما قوله ( عند ابن القاسم ) وهو المشهور كما في كلام تت وعج واعلم أن في كلام المصنف إجمالا تفصيله أنهم إن قدموا من أفق إلى أفق بعرض وباعوه بعين أخذ منهم عشر الثمن وإن قدموا بعين واشتروا بها عرضا أخذ عشر العرض على المشهور لا عشر قيمته وإن قدموا بعرض واشتروا به عرضا آخر فعليهم عشر قيمة

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦١٩