المرتد ) وكذا المعاهد قبل انقضاء مدة عهده
قوله ( وبقي عليه شرطان الخ ) ويشترط أن يكون مخالطا لأهل دينه فلا تؤخذ من المنعزل بدير أو صومعة كالرهبان إلا أن يكون ترهبهم طرأ بعد ضربها فلا تمنع لاتهامهم على قول الأخوين وعند ابن القاسم تسقط بالترهيب وهو المعتمد وقولنا المنعزل احترازا من غير المنعزل كرهبان الكنائس فإنها تؤخذ منهم ويشترط أن لا يكون ممن أعتقه مسلم في بلاد الإسلام بخلاف كافر أعتقه كافر أو مسلم في بلد الحرب فتؤخذ منه وأن يكون ممن يصح سباؤه احترازا من المعاهد قبل انقضاء مدة عهده
قوله ( العقل ) احترازا من المجنون فلو أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو عتق العبد فإنهم تؤخذ منهم سريعا ولا ينتظر منهم مرور الحول
قوله ( منسوب إلى مجوسة نحلة ) النحلة الدعوى كما في الصحاح
والقاموس والمصباح أي ملة مدعاة وهي بالنون والحاء لا بالميم
قوله ( عبد الوهاب ) أي قاله عبد الوهاب في معونته
وقوله العرب والعجم الخ قصد بذلك التعميم رد المخالف فقد قيل إنها لا تؤخذ من العرب وليس إلا القتل أو الإسلام لرده بقوله والعرب والعجم في ذلك سواء
وقال الثوري إنها لا تؤخذ من نصارى بني تغلب وإنما الذي تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة فرده بقوله وبنو تغلب وغيرهم سواء إذا تقرر ذلك
فقوله فلا اعتبار بأنسابهم لا يظهر بالنسبة للتعميم الثاني الذي هو قوله وبنو تغلب وغيرهم سواء
تنبيه نصارى بني تغلب فرقة من العرب فالنصرانية ليست متأصلة فيهم لأن المتأصل فيها من أنزل عليه الإنجيل
قوله ( ثم بين حقيقة الجزية الخ ) اعلم أن العاقد لها الإمام فلو عقدها مسلم غير الإمام بغير إذنه لم يصح عقده لكن لا يجوز قتله ولا أسره ويفعل به غيرهما ويستمر أخذ الجزية لنزول سيدنا عيسى عليه السلام وحكمة ذلك أن قول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل لتعلقهم بزعمهم بشرع قديم فإذا نزل عيسى انقطعت شبهتهم لحصول معاينته
قوله ( والجزية على أهل الذهب ) فإذا لم يكن عندهم إلا المواشي فعليهم ما راضاهم عليه الإمام من إبل أو بقر أو غنم وظاهر بعض العبارات وإن كان أقل من أربعة دنانير فإن لم يقع بينه وبينهم مراضاة فالظاهر كما في الزرقاني أنه يؤخذ منهم من الإبل بقدر أربعة دنانير وكذا أهل البقر والضأن وغيرهم
قوله ( أربعة دنانير ) أي شرعية وكذا قوله أربعون درهما أي شرعية فإن