قوله ( الزكاة ) بالرفع مبتدأ وخبره ما قبله وقوله ربع عشره بدل من قوله الزكاة أو أن الزكاة مجرورة بإضافة نصاب إليها
وقوله ربع عشره مبتدأ خبره ما تقدم الذي هو قوله فيما يخرج
قوله ( يحتمل أن يكون في النيل ) حاصله أن الاحتمالات ثلاثة أرجحها أولها فقوله يحتمل أن يكون في النيل أي سواء اتصل العمل أم لا
وقوله وإن انقطع النيل أي سواء اتصل العمل أم لا والحاصل أن الأقسام الثلاثة الأول أن يتصل العمل والنيل ويخرج نصاب الزكاة حتى في الخارج بعد النصاب
ثانيا أن ينقطع النيل ويتصل العمل فالمذهب لا زكاة في الثاني حتى يبلغ نصابا لا أقل لا أنه لا يضم نيل لغيره
ثالثها أن ينقطعا معا فلا زكاة في الثاني حتى يبلغ نصابا اتفاقا وإن انقطع العمل دون النيل فقيل يضم وهو المعتمد وقيل يبتدىء
قوله ( وتؤخذ الجزية ) عرفها ابن رشد بقوله ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر وهي مشتقة من الجزاء وهو المقابلة لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان وقابلونا بالمال
قوله ( البالغين ) وصفهم بالبالغين ليخرج غيرهم وهو إما تأكيد للرجال وإما لأن الرجل يطلق على البالغ وغيره
تت وعبارة أخرى البالغين زيادة مستغنى عنها لأن الرجل لا يطلق في اللغة والعرف إلا على البالغ إلى أن قال نعم لو قال العقلاء ليحترز بذلك عن المجانين لكان أولى
قوله ( فإنهم مال تبع لمالكيهم ) أي فشأنهم الشغل بخدمة ملاكهم
قوله ( فالقرشي لا جزية عليه ) أي لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف والمعتمد أن عليه الجزية قال تت وحكاية بعضهم الإجماع على عدم أخذها من كفار قريش طريقة اه
قوله ( وكذا