الفضة العددية أو الذهب المسكوك فإن عليها فيه الزكاة
قوله ( كثدي وثدي ) وقد تكسر الحاء مثل عصي
قوله ( وظاهر المدونة عدم الزكاة ) وهو المعتمد وأما الحلي المتخذ بنية التجارة فتجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة ولو كان أولا للقنية ثم نوى به التجارة ويزكيه لعام من حين نوى به التجارة أي يزكي وزنه كل عام إذا كان فيه نصاب أو عنده من الذهب الفضة ( ( ( والفضة ) ) ) ما يكمل النصاب وكذا تجب الزكاة فيما كان متخذا للعاقبة كان لرجل أو امرأة كما لو كان متخذا للباسها فلما كبرت اتخذته لعاقبتها
قوله ( أو رفع من أرضه الخ ) يحترز بذلك من أن يكتري أرضا ليزرع فيها بنية التجارة فإذا كان كذلك فإنه يزكيه مرتين إحداهما زكاة النصاب والأخرى زكاة الثمن إذا كان نصابا إذا باع بعد الحول إذا كان محتكرا أو يقوم إذا كان مديرا وإنما يزكي مرتين بثلاثة شروط أن يكريها بنية التجارة والبذر فيها للتجارة ويزرع فيها بنية التجارة
قوله ( بما يقبض منه ) بدل من به أي يستقبل بما يقبض من ثمنه أي بما يقبضه
وقوله من ثمنه بيان لما وقوله استفيد من قوله قبل وإن كان الدين الخ الأولى أن يقول استفيد من قوله قبل أو العرض من ميراث وقوله وما ذكره أي ما عدا قوله أو رفع من أرضه
قوله ( والفائدة ما تجدد الخ ) في كلامه قصور إذ الفائدة نوعان أحدهما ما ذكره وثانيهما ما تجدد عن مال غير مزكى كثمن عرض القنية
قوله ( إذا رفعه من غير أرضه الخ ) كما إذا استأجر أرضا فزرعها فالحكم كذلك
قوله ( إذا أقام به ) أي بالمكان المفهوم من الفعل
قوله ( أي إقامة ) سمي بذلك لطول إقامة الناس فيه صيفا وشتاء
قوله ( وكأن القياس ) فيه نظر لأن اسم الزمان والمكان من يفعل بكسر العين على مفعل مكسور