تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مال العبد يكون له في العتق إن لم يشترطه السيد بخلاف البيع فإن مال العبد يبقى لسيده بعد بيعه إن لم يشترطه المشتري

قوله ( وروي بما ملك ) ونسخة المضارع متحدة معها فليس المراد بما يملك في المستقبل لأن قرينة الحال تدل على أن الكلام في المال الكائن بيده

قوله ( يطلق ) أي يطلق المصنف

قوله ( وهو ما ذكر هنا ) أي لأجل قوله وخادمه فإن المراد به الأنثى ولو قال في رقيق لشملهما والمراد رقيق اتخذ للقنية وكذا قوله على العبد الخ مراده به الذكر لأنه قال المصنف بعد ذلك وكذا الأمة أي عليها في الزنا خمسون جلدة

قوله ( في فرسه وداره ) أي المتخذين للقنية

قوله ( ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض ) احترازا عن المتخذ للتجارة من تلك المذكورات فالزكاة في قيمته أو ثمنه

قوله ( لا يخلو من تكرار ) عبر بذلك إشارة إلى أنه ليس تكرارا محضا لأنه تفصيل ما أجمل سابقا

قوله ( أن ) بفتح الهمزة بدل من حديث

وقوله وزاد جملة حالية من حديث الصحيحين أي إشارة لحديث الصحيحين والحال أن المصنف زاد على حديث الصحيحين أي على ما فيه ما يقاس على الحديث أي على ما فيه

قوله ( ليرتب الخ ) فيه أنه لا داعي للذكر لأجل الترتيب لأنه يمكنه أن يقول ولا زكاة فيما يتخذ للباس

وقوله لئلا يتوهم تعليل لمحذوف أي وإنما رتب لئلا يتوهم

قوله ( للنساء ولو كان الخ ) الأولى عدم التخصيص فيشمل ما كان للرجل المرأة من كل حلي مباح سواء كان باقيا على حاله أو تكسر أي إن نوى إصلاحه فإن نوى عدم إصلاحه أو لم ينو شيئا ففيه الزكاة كما لو تهشم بحيث لا يستطاع إصلاحه إلا بسبكه ( ( ( بسكبه ) ) ) ففيه الزكاة مطلقا مثال ما كان مباحا للرجل خاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف أو سيف اتصلت الحلية بالنصل كالقبضة أولا كالغمد وأما محرم الاستعمال ففيه الزكاة كالمرود والمكحلة وآلة نحو الأكل من كل غير ملموس فإنه حرام ولو على المرأة وكخاتم الذهب مما كان محرما على الرجل وحده وليس من الحلي ما تجعله المرأة على رأسها من القروش أو

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦١٤