عند سحنون لأن بقبول المعطي بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة ولذا تكون له الغلة من يوم العطية وأنه إذا كان الدين ثمن عرض أتاه من هبة أو صدقة فأنه يستقبل به ولو أخر قبضه فرارا بل مثل ذلك ما إذا كان ثمن عرض قنية اشتراه بنقد أو غيره فإنه يستقبل بذلك الثمن ولو أخر قبضه فرارا
قوله ( لعموم قوله تعالى الخ ) فيه أن قوله تطهرهم معناه من الذنوب والأصاغر خالية من الذنوب
قوله ( عبد الرحمن بن القاسم ) هذا أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة وليس المراد به ابن القاسم تلميذ الإمام
قوله ( اتجروا ) أي ندبا قوله ( إلا بعدما يرفع أمره للإمام ) أي أو القاضي
حاصل فقه المسألة أن العبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لأن التصرف منوط به لا بمذهب أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه ولا بمذهب الطفل لأنه غير مخاطب بها فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه سقوطها عن الطفل وإلا أخرجها إن لم يكن حاكم أو كان مالكي فقط أو مالكي وحنفي وخفي أمر الصبي عليه إلا رفع المالكي فإن لم يكن إلا حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي وإلا ترك
قوله ( أي وعليهم زكاة الفطر ) لكن المطالب بالإخراج من تلزمه نفقتهم
قوله ( وبالجر ) في الجر ركة إذ يصير تقديره حينئذ وعلى الأصاغر الزكاة في زكاة الفطر إلا أن يقال يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع
قوله ( لا يقدر على شيء ) أي لا يملك ملكا تاما
قوله ( وقال ابن عبد السلام الخ ) متعلق كلامه منقوض بالمكاتب ومن في معناه ممن ليس للسيد انتزاع ماله قاله في الإيضاح
قوله ( في ذلك كله ) خبر لا النافية متعلق في ذلك
قوله ( فإذا أعتق العبد ) أي ولم يشترط سيده أخذ ماله لأن