تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي فيكمل بالمال الذي عنده النصاب

قوله ( والذي قاله ابن القاسم ) نص ابن عرفة في دين المحتكر ولو أخره أي المحتكر فرارا زكاة لعام واحد وسمع أصبغ بن ( ( ( ابن ) ) ) القاسم لكل عام وذكر عبد الحق أن الدين الذي للمدبر إذا كان قرضا فإنه يزكيه لعام واحد بعد قبضه إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة اتفاقا اه

فليحمل ذكر الخلاف في دين القرض على دين المحتكر وتعقب الشيوخ قول ابن القاسم

قوله ( احترازا مما إذا لم يكن كذلك ) أي ليس أصله عينا بيده ولا عرض تجارة أي بأن كان أصله مثلا عرضا مأخوذا من ميراث أو هبة أو نحوهما أو باعه بثمن ولم يقبضه إلا بعد أعوام مثلا أو كان نفس الدين عينا وصلت إليه من ميراث مثلا ولم يقبضه إلا بعد أعوام مثلا وسيأتي

قوله ( عرض تجارة الاحتكار ) أي العرض الذي عنده

وقوله وحكمه حكم الدين الأول أن يقول فحكمه حكم الدين أي الدين المتقدم دين القرض ودين المحتكر

قوله ( إذا كان أصله عينا ) أي إنما يكون حكمه كالدين إذا كان أصله عينا بيده أو كان أصله عرضا ملك بمعارضة ( ( ( بمعاوضة ) ) ) سواء كان عرض قنية أو تجارة فإذا كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله أي أصله الثاني لا أصله الأول

قوله ( من ميراث ) أي كان الدين من ميراث أي أتى له من ميراث ولم يقبضه إلا بعد أعوام أو كان العرض الذي باعه من ميراث أي أتى له عرض من ميراث ثم باعه بثمن ولم يقبض ذلك الثمن إلا بعد أعوام

قوله ( أو نحو ذلك ) أي كأرش جناية أو مهر أو خلع أو صلح على دم خطأ أو عمدا أو عمل يد سواء كان تركه فرارا أم لا حاصله أنه إذا كان أصله هبة أو صدقة بيد واهبها أو متصدقها أو صداقا بيد زوج أو عوض خلع بيد دافعه أو أرش جناية بيد جانيه أو وكيله فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخره فرارا ولو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لماضي الأعوام على واحد منهما لا على المعطي بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦١٢