عندنا
ولم يفرق مالك بين أن تكون الأمهات نصابا أم لا
قوله ( التي في عصمته ) وأحرى إذا كانت مطلقة وعليه مهرها
قوله ( وهو كذلك على أحد التشهيرين ) وعلى الراجح فقد قال العلامة خليل عطفا على قوله ولو دين زكاة أو كمهر
قوله ( احترازا من النذور والكفارة ( ( ( والكفارات ) ) ) الخ ) والفرق أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل وتؤخذ ولو كرها بخلاف نحو الكفارة والنذر
قوله ( القاصرة عن النصاب ) صفة لقوله القمح الخ ثم أقول فيه نظر بل لو كان عنده حبوب أو ثمار أو حيوان زكيت فإنه يجعلها في مقابلة ما عليه من الدين ويزكي
قوله ( وإن لم يكن لها عتبة ) أي كالأرض الساحة أقول وحينئذ فيكون عطف قوله أو ربع من عطف الخاص على العام وهو لا يكون كعكسه بأو ويجاب بأن يراد العام ما عدا الخاص وكذا يقال في قول الشارح من عطف الخاص الخ
قوله ( فليجعله في مقابلة ما عليه من الدين على المشهور ) قال بهرام المشهور أن الدين يجعل فيما بيده من العروض
وقال ابن عبد الحكم إنما يجعل في العين خاصة اه
قوله ( بشرط أن يحول عليها الحول ) وحول كل شيء بحسبه فحول المعشر