الخ ) أي ابتداء حول التقويم وفي المسألة قول ثالث للخمي فإنه يقول يجعل لنفسه حولا وسطا كائنا بين ملك الأصل وبين شهر الإدارة مثال ذلك أن يملك نصابا أو يزكيه عند المحرم ثم يدير به في رجب فعلى فهم الباجي تجعل حولك المحرم فتقوم عروضك وتزكي عند المحرم
الثاني وعلى كلام أشهب تقوم عند رجب وعلا ( ( ( وعلى ) ) ) كلام اللخمي ربيع الأول مثلا قال خليل مقتصرا على قولين وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة تأويلان فقضية كلام المختصر حيث اقتصر عليهما ترجيحهما وإنهما على حد سواء يسوغ العمل بأي واحد منهما ومحل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الأصل قطعا
قوله ( بشرط أن ينض الخ ) قضية جعل المبالغة على الدرهم أن دونه ليس له هذا الحكم وهو كذلك قال بعض شراح خليل ولو درهما لا أقل فلا زكاة عليه ثم هذا الذي نض له ولو درهما يخرج عما قومه من العروض ثمنا على المشهور لا عرضا بقيمته
قوله ( ولا فرق على المشهور بين أن ينض أول الحول ) وقيل يراعي النضوض آخر الحول لأنه وقت تعلق الزكاة ولا فرق بين أن يبقى ذلك الدرهم الذي نض أولا
قوله ( فإنه يقوم الخ ) هذا جواب أما ظاهر بالنسبة للمعطوف لا بالنسبة للمعطوف عليه الذي هو قوله أما إذا لم ينض له شيء
قوله ( يزكي عن دينه الخ ) أي عن عدده أي إذا كان من بيع وأما دين القرض النقد مطلقا فيزكيه لسنة من أصل ولو مكث أعواما على المدين
وقوله النقد وأما إذا كان عرضا مرجوا حالا أو لا فيقوم بعين أي وهو من بيع وأما من قرض فلا وقوله الحال وأما إذا كان مؤجلا والحال أنه من بيع فإذا كان مرجوا قومه بعرض ثم قوم العرض بعين وإن لم يكن مرجوا فلا تقويم وقوله وأما إذا كان نقدا حالا ليس مرجوا فلا تقويم ولا زكاة
تنبيه لو باع العروض بعد التقويم فزاد ثمنها فلا زكاة عليها في الزيادة كما أنها لو بيعت ببخس فلا تسترد الزيادة من الفقير
قوله ( وهو كذلك الخ ) وقيل إذا كان أقل من نصاب يستأنف
قوله ( فإنه يزكي الآن ) أي حين بيعه بعد شهر مضاف إلى إقامتها عنده أحد عشر شهرا ويصير حوله ثاني عام من يوم التمام