تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( المراد بها في هذا الباب ) احترازا عن العرض في باب البيوع الفاسدة فالمراد به ما قابل المثلى وما قابل الحيوان في الجملة

قوله ( إذا قصرت عن النصاب ) أي هذه الأشياء التي هي القمح الخ

والمناسب أن يقول إذا لم تجب الزكاة في عينها لشموله لما إذا قصرت أو لم يمر عليها الحول أو زكى عنها فلا يزكيها مرة أخرى

قوله ( ولوجوب الزكاة فيها ) أي في العروض التي للتجارة إلا أن بعض الشروط عام في الاحتكار والإدارة كقوله من يوم أخذت ثمنها أو زكيته والبعض خاص بواحد معين كقوله فإذا بعتها بعد حول فأكثر خاص بالاحتكار وأما النضوض ولو درهما فخاص بالإدارة

قوله ( التجارة مع القنية ) أي أو التجارة والقنية والغلة

قوله ( كأن يعاوض بها ) الظاهر قراءته بالفتح أي كأن تدفع عوضا له في مقابلة شيء يعطيه

قوله ( ولا نية له ) قال في التحقيق والسر فيه أن الأصل سقوط الزكاة في العرض فانصرف عدم النية إلى الأصل وأما مع النية من المذكورات فأحرى

قوله ( وأخذ هذا من قوله فإذا بعتها بعد حول ) لأن شأن ما يباع بالرخص أن لا يمكث حولا

قوله ( ثالثها أن يملكها بمعاوضة ) أي معاوضة مالية فقول الشارح احترازا من أن يملكها بإرث محترز

قوله معاوضة وقوله مالية احترازا عن المعاوضة الغير المالية كالمأخوذ عن خلع

قوله ( إلا بعد حول ) ولو أخر قبضه هروبا من الزكاة

قوله ( أن يبيعها بعين ) لا إن لم يبعها أصلا أو باعها بغير العين إلا أن يقصد ببيعه بغير العين الهروب من الزكاة ولا فرق في البيع بين أن يكون حقيقة وهو ظاهر أو مجازا بأن يستهلكه شخص ويأخذ التاجر قيمته ولا بد أن يكون المباع به نصابا لأن عروض الاحتكار لا تقوم بخلاف المدير فيكفي في وجوب الزكاة في حقه مطلق البيع ولو كان ثمن ما باعه أقل من نصاب لأنه يجب عليه تقويم بقية عروضه

قوله ( وأخذ هذا من قوله ففي ثمنها ) ونحوه في تت وفيه نظر إذ الثمن كما يكون عينا يكون غير عين إلا أن يقال أراد النظر للأغلب

قوله ( الحول ( ( ( لحول ) ) ) واحد ) سمي الحول حولا لأن

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٠٦