تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

درهم الكيل لأن به عرفت المكاييل الشرعية فما وجه تسمية الدينار بكونه يسمى دينار الكيل

قوله ( وكرر قوله ) التكرار بالنظر لكونه مأخوذا بطريق المفهوم من قوله ولا زكاة من الفضة في أقل فإنه يعلم منه أنها إذا بلغت مائتي درهم فيها الزكاة

قوله ( فإذا بلغت الدراهم ) أي المطلقة

وقوله من هذه الدراهم أي الشرعية وقضية المصنف أنها لو نقصت عن ذلك لا زكاة فيها وليس كذلك إذ نقصها وزنا مع كونها تروج كالكاملة لا يسقط الزكاة وأما إذا لم ترج كالكاملة فلا وأما إذا كملت حسا ونقصت معنى كأن تكون مغشوشة أو رديئة الأصل فالأولى إن راجت ككاملة زكي وإلا فلا والثانية يزكيها مطلقا راجت ككاملة أم لا لأن ردية ( ( ( رديئة ) ) ) الأصل شأنها أن لا تنقص في التصفية فيزكيها مطلقا كما قررنا فإن قيل زكاة الناقصة التي تروج كالكاملة مناف للمشهور من أن النصاب تحديد لا تقريب فالجواب أن هذا مبني على مقابل المشهور أو أن النقص اليسير الذي تروج معه برواج الكاملة بمنزلة العدم والفلوس الجدد لا زكاة فيها ولو تعومل بها عددا

قوله ( فما زاد فبحسابه ) هذا فيما يمكن فيه إخراج ربع عشره وما لا يمكن إخراج ربع عشره يشتري به نحو طعام مما يمكن قسمه على أربعين جزأ ( ( ( جزءا ) ) )

قوله ( لفعله الخ ) بينه في التحقيق بقوله وروي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال مضت السنة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما

قوله ( فالجمع بالأجزاء ) أي بالتجزئة والمقابلة

قوله ( بأن يجعل كل دينار بعشرة دراهم ) أي فصرف دنيار ( ( ( دينار ) ) ) الزكاة عشرة دراهم كدنانير الجزية بخلاف دنانير غيرها فإنه اثنا عشر درهما

قوله ( ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر ) وإخراج الجدد عنهما فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) مع الكراهة واعلم أن مقابل المشهور قولان أحدهما المنع مطلقا لأنه من باب الأخراج للقيمة الثاني يجوز إخراج الورق عن الذهب لأنه أيسر على الفقراء والقول المشهور يمنع كونه من إخراج القيمة هذا ملخص ما في بهرام فتدبر

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٠٥