تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشترط بلوغه ) أي خلافا لأبي حنيفة فإنه قال لا شيء في الزائدة على النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب وأربعين درهما في الورق إذا بلغ زكاة انتهى

قوله ( مائتي درهم ) شرعية ووزن المائتين الشرعية من الدراهم المصرية في زماننا على ما حرره عج مائة وخمسة وثمانون درهما ونصف درهم وثمن درهم وذلك لنقص الدرهم الشرعي عن الدرهم المصري خروبة وعشر خروبة ونصف عشر خروبة والتعويل في النصاب من الفضة العددية على ما يساوي المائتي درهم شرعية وزنا لأن الأنصاف لا ضابط لها لاختلافها بالصغر والكبر فكل من ملك ذلك الوزن وجب عليه الزكاة وأما مقداره من القروش فينضبط لانضباطها بالوزن وإن اختلفت باختلاف نوعها فالكلاب والريال اثنان وعشرون وربع لاتفاقهما وزنا وأما البنادقة ( ( ( النادقة ) ) ) فالنصاب منها عشرون وأبو طاقة اثنان وعشرون

قوله ( أي المائتي ) ذكره على طريق الحكاية وإلا لقال أي المائتا

قوله ( والأوقية ) التي هي مفرد أواق بالأوجه المتقدمة وأنكر الجمهور وقية

تنبيه أواق على وزن جوار

قوله ( ويقال له درهم الكيل ) أي لأن به يتحقق المكاييل الشرعية إذا تركب منها الأوقية والرطل والمد والصاع أفاده في التحقيق

قوله ( من وزن سبعة ) تعقب ابن عمر كلام المصنف بأنه مشكل من وجهين أحدهما قوله من وزن سبعة فأحال مجهولا على مجهول لأنه لم يبين وزن الذهب

والثاني قوله من وزن سبعة يظهر منه أنه أحال الدراهم على الدنانير

وقوله أعني يظهر منه أن الدنانير يفسرها بالدراهم وقول الشارح ثم فسر الأوقية لا يظهر إذ ليس قوله من وزن سبعة تفسيرا للأوقية كما هو ظاهر

قوله ( ودنانير الكيل ) انظره فإنك قد عرفت أن الدرهم يسمى

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٠٤