تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقولنا أي المسقاوي احترازا من النيلي مثلا فيخرج من حبه أبقاه أو أكله أو بيع أخضر فيشتري يابسا من جنسه ويخرج عنه

قوله ( بأضعاف ذلك ) بدل من قوله أكثر والمشار له ما تجب فيه الزكاة

قوله ( الخضرة ) هذا لزروق فإنه قال يعني الخضرة كالتفاح والمشمش وما في معنى ذلك مما لا يدخر ولا يقتات والأحسن ما قال ابن عمر حيث قال يريد أي المصنف كانت الفاكهة مما تيبس وتدخر أم لا وهذا إشارة إلى ابن حبيب القائل بوجوب الزكاة في الفاكهة التي تيبس مثل الجوز واللوز

قوله ( لما صح عن معاذ الخ ) هذا الحديث رواه الحاكم وهو المصحح كما أشار له في التحقيق

قوله ( والبعل ) هو ما شرب بعروقه من غير سقي بماء وبآلة وغيرها وقال الأزهري هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها اه من النهاية

قوله ( والسيل ) غلب السيل في المجتمع من المطر كما أفاده المصباح فعطفه على السماء من عطف الخاص على العام وانظر النكتة في توسط البعل بين العام والخاص

قوله ( بالنضح ) أي بالماء الذي ينضحه الناضح أي يحمله البعير من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضح والأنثى ناضحة بالهاء سمي ناضحا لأنه ينضح العطش أي يبله بالماء ولكن المقصود هنا ما سقي بآلة

قوله ( وإنما ذلك ) أي العشر أو نصف العشر والظاهر أن هذا من كلام معاذ بن جبل

قوله ( والحبوب ) أي ما عدا الحنطة

قوله ( والبطيخ ) بكسر الباء

قوله ( فمعفو ) أي فشيء معفو عنه فهو من باب الحذف والإيصال فاعتبرها شيئا واحدا وإلا لقال فمعفو عنها فتدبر

قوله ( من الذهب ) بمعنى في وكذا يقال فيما بعد

قوله ( في أقل من عشرين دينارا ) ووزن الدينار الشرعي أربعة وعشرون قيراطا والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير فوزنه من الحبات اثنتان وسبعون حبة من متوسط الشعير وأما الدنانير المصرية الموجودة في زماننا من سكة محمد وإبراهيم فقد صغرت عن الشرعية حتى صار النصاب منها ثلاثة وعشرين دينارا ونصف دينار وخروبة وسبعي خروبة

قوله ( زيادة إيضاح ) جواب عما يقال لا حاجة لهذا التفسير لأنه عند أدنى تأمل يعلم ذلك وهو مرفوع خبر لمبتدأ محذوف وعبر بزيادة نظرا لكونه في ذاته واضحا يعلم كونه ربع العشر بأدنى تأمل

قوله ( ولا

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٦٠٣