وهو الظاهر أو ما بين الطرفين وإنما خالف التمر غيره لأنه لو أخذ من كل نوع من التمر ما ينوبه لشق ذلك لاختلاف ما في الحائط
قوله ( على المشهور ) وقيل يؤخذ من كل بحسابه لأن الأصل إخراج زكاة كل مال منه استثنى الشرع منه أخذ الرديء من الماشية فبقي ما عداه على أصله قاله تت
ومثل أصناف التمر في الإخراج من الوسط أصناف الزبيب على ما رجحه بعضهم وإنما أجزأ ذلك رفقا بالمزكى وبالفقراء إذ لو أخذ من الأعلى عن الجميع لأضر رب المال أو من الأدنى عن الجميع لأضر بالفقراء فكان العدل الوسط وسكت عما لو أخرج من كل واحد بحسبه ولم يخرج من وسطها لوضوح أمره وهو الجواز لأنه الأصل
قوله ( بحصته ) لا حاجة له قوله ( من أصله ) الأولى من أصلها
قوله ( فخصته السنة ) أي فأخرجت السنة من عمومه الماشية بسبب أنها تؤخذ من الوسط
قوله ( وبقي ما سواه ) الأولى ما سواها قال في التحقيق بعد ذلك قلت وهذا التعليل لا يتأتى على المشهور إذا كانت الأصناف ثلاثة جيدا ورديئا ووسطا وإنما يتأتى على القول بالأخذ مطلقا
قوله ( إذا بلغ حبه خمسة أوسق ) أي مقدرة الجفاف
قوله ( على أصل المذهب ) أي صحة جارية على قاعدة المذهب وهو أن كل ما لا يقتات لا زكاة فيه
قال في التحقيق وهو وإن لم يقتت فله مدخل فيه إذ هو مصلح للقوت
قوله ( بتزكيته ) أي على القول بتزكيته
المشهور وقوله إذا بلغ متعلق بتزكيته
قوله ( لا من حبه على المشهور ) وقال اللخمي الصواب قول ابن مسلمة وابن عبد الحكم يخرج من حبه والمشهور ما ذكره الشيخ هو أن يخرج من زيته
قوله ( وكذلك على المشهور ) أي من أن فيه الزكاة ومقابله قول ابن وهب
قوله ( وفي حب ) بمعنى من قوله ( والفجل ) بضم الفاء
وقوله ونحوهما وهو القرطم إذا بلغ