المنصوص في المذهب ) تعبيره بهذا يفيد أن شيئا ليس بمنصوص وقد أشار له بهرام فقال وقول السيوري وتلميذه عبد الحميد أن القمح والشعير جنسان في البيوع يؤخذ منه عدم ضمه هنا
قوله ( لأن هذه الثلاثة في البيع أيضا ) فيحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض
قوله ( في عام واحد ) أي فصل واحد من فصول السنة كما يدل عليه بهرام
قوله ( المعتبر ما نبت في زمن واحد ) أي فصل واحد قوله ( فإن زرع الثاني الخ ) أي وإن ببلدان فإذا زرع في ثلاثة أماكن وزرع الثاني قبل حصاد الأول وزرع الثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني فإن كان في كل واحد نصاب فلا إشكال وإن لم يكن في كل واحد نصاب فإنه إن كان في الأول وسقان كالثالث وفي الثاني ثلاثة فإنه يضم لكل منهما ويزكي الجميع لكن بشرط أن يبقى من حب الأول إلى حصاد الثاني ما يكمل به النصاب أي فلا بد في زكاة الجميع عند ( ( ( عن ) ) ) ضم الوسط لكل منهما أن يبقى حب السابق لحصد اللاحق فإن لم يكن في الوسط من كل واحد على البدلية نصاب مثل أن يكون في كل وسقان فلا زكاة عليه في الجميع وأما لو كان يكمل النصاب من الوسط ومن أحدهما دون الآخر مثل أن يكون في الوسط ثلاثة أوسق وفي الأول اثنان وفي الثالث واحد أو بالعكس فقال اللخمي لا زكاة على القاصر ولابن عرفة استظهار انظره في شروح خليل
قوله ( ووقع الاتفاق في المواشي ) إعلم أنه إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه وإن كانت كلها خيارا كأكولة أو شرارا كلها كسخلة أي صغيرة وتيس وهو الذكر الذي ليس معدا للضراب فإن الساعي لا يأخذ منها شيئا إلا أن يريد المالك دفع الخيار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها لكونها بلغت سن الإجزاء وأما الصغيرة فليس له أخذها قوله ( فقيل مثل المواشي الخ ) وهو المعتمد وسيأتي قوله ( ومنه ) أي ومن الأول قوله ( أصناف القطنية ) أي