تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاموس أن فيه لغة بالضم أفاده الحطاب

قوله ( كماء السماء ) ومثله الماء الجاري أو ما يسقى بقلل ( ( ( بقليل ) ) ) ماء كالذرة الصيفي بأرض مصر فإنه يصب عليه قليل ماء عند وضع حبه في الأرض ثم لا يسقى بعد ذلك

قوله ( كالدواليب ) أي والدلاء وإن سقى بهما فعلى حكيهما ( ( ( حكميهما ) ) ) حيث تساويا أو تقاربا وهو ما دون الثلثين فيؤخذ العشر من ذي السيح ونصفه من ذي الآلة وإن سقى بأحدهما أكثر فقيل الحكم للأكثر ويلغى الأقل وقيل كل على حكمه والمراد بكونهما على حكميهما أن تقسم الحرث ثلاثة أثلاث مثلا فثلثاه يخرج عشرهما وثلثه يخرج نصف عشره إن كان السقي بالسيح الثلثين وبالآلة الثلث وبالعكس العكس والمراد بالأكثر مدة على ظاهر كلام المواق أنه الراجح ولو كان السقي فيها كالسقي في الأقل أو دون أو غير ذلك كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر منها شهران بالسيح وأربعة بالآلة لكن سقيه بالسيح مرتين وسقيه بالآلة مرة فإنه يغلب الأكثر مدة على القول الأول ويخرج نصف عشر الكل وعلى الثاني يقسم الحب أقساما ثلاثة فثلثاه يخرج نصف عشرهما وثلثه عشره ومقابل الراجح اعتبار الأكثر سقيا لا مدة

قوله ( كذا ورد في الصحيح ) من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر انتهى

قوله ( بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات الخ ) أي فالخارص يسقط باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر أو الزبيب ينقص منه يفعل ذلك في كل نخلة يقول مثلا قدر ما على هذه كذا وإذا جف ينقص كذا فيعمل على قوله إن كان عدلا وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلك فإنه لا يسقط لأجله شيئا تغليبا لجانب الفقراء وإذا لم يسقط هذا فالعلف والأكل والهدايا من باب أولى في عدم الإسقاط وكذا يشترط اعتبار الخمسة الأوسوق ( ( ( الأوسق ) ) ) أن تكون خالصة من التبن الذي لا يختزن به وأن تكون الحبوب والثمار مزروعة وأما ما وجد من الحبوب والثمار نابتا في الجبال والأراضي المباحة فلا زكاة فيه ولا تكون أهل قرية ذلك الجبل أحق به وهو لمن أخذه فإن الأرض كلها لله

قوله ( أجر ) أي خراج لأن الخراج كراء

قوله ( ضرب من الشعير ) أي نوع من الشعير وهو المعروف بشعير النبي

قوله ( وهو

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٩٨