تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض إنما يتوقف وجوب الزكاة بعد التصفية من ترابه لا قبله وفائدة هذا التردد لو أنفق شيئا من ذلك بعد الإخراج وقبل التصفية هل يحسب أولا فعلى الأول يحسب لا على الثاني

قوله ( والمعشرات ) أي ما فيه العشر

قوله ( وعدم الدين في العين ) وأما لو كان عليه دين فيسقط زكاة العين سواء كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا لعدم تمام الملك وأما المعدن والماشية والحرث فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين

قوله ( إذا كان ثم سعاة وأمكنهم الوصول ) وعد وأخذ أما إن لم يكن أو لم يمكن الوصول إلى قوم فالزكاة بمرور الحول اتفاقا أو وصل ولم يعد أوعد ولم يأخذ فزادت أو نقصت بموت أو ذبح لم يقصد به الفرار فالمعتبر ما وجد

قوله ( النية ) أي عند عزلها أو تفرقتها فأحدهما كاف ولو جمع بينهما كان أتم سند ينوي إخراج ما وجب عليه في ماله وينوي عن المجنون وليه وكذا الصغير

قوله ( وتفرقتها بموضع وجوبها ) أي أو قر به أي إن تفرقتها على نوعين نوع هو موضع الوجوب ونوع هو قربه والمراد بقربه ما دون مسافة القصر سواء لم يكن في موضع الوجوب مستحق أو كان وفضل عنه أو أعدم أو مثل أو دون لأن هذا في حكم موضع الوجوب فإن كان على مسافة القصر فلا يجوز نقلها إليه ولا يجزيء إلا إذا لم يكن بموضع الوجوب أو قر به مستحق أو كان أعدم فينقل أكثرها وجوبا فإن نقل كلها له أو فرق الكل بموضع الوجوب فالظاهر كما قال بعض شراح خليل الإجزاء فإن كان مساويا أو دونا لا يجوز نقلها عنه لكن في المساوي يجزىء وفي دون لا يجزيء والنقل بأجرة من الفيء أي من بيت المال لا من عند مخرجها فإن لم يكن فيء أو كان ولا أمكن نقلها فإنها تباع في بلد الوجوب ويشتري بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل إليه إن كان خيرا ولا يضمنها إن تلفت وإن شاء فرق ثمنها

تنبيه المراد بموضع الوجوب موضع المالك وهذا في العين كالحرث والماشية إن لم يكن ساع وإلا فالعبرة بموضعهما أي الذي جبيتا فيه

قوله ( وإخراجهما ( ( ( وإخراجها ) ) ) بعد وجوبها ) وكذا إذا أخرجت زكاة العين والماشية إذا لم يكن هناك ساع قبل الحول للفقراء بشهر ونحوه فإنها تجزىء مع الكراهة بخلاف مالها ساع فكالحرث لا تجزىء إذا قدمت قبل الوجوب

قوله ( في أخذها ) أي عدل في أخذها وعدل في صرفها وإن كان جائرا في غيرهما أي المتحقق عدالته فيما ذكر ولا فرق بين أن يكون عينا أو ماشية أو حرثا

قوله ( أو لأربابها ) هم الأصناف الثمانية المشار لها

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٩٥