أي تسمية المال المذكور زكاة
قوله ( أن فاعلها ) مقتضى الظاهر أن يقول أن فاعله أي مخرجه أي مخرج المال المخصوص وأنث من حيث أنه يسمى زكاة وكذا يقال في قوله يزكو بفعلها
قوله ( بفعلها ) أي بإخراجها
قوله ( أي يرفع حاله ) أي مرتبته
قوله ( تطهرهم ) أي من الذنوب وقوله وتزكيهم أي ترفع قدرهم
قوله ( وهو الذهب ) أي العين الذهب والفضة وذكر باعتبار الخبر
قوله ( سمي بذلك ) أي سمي ما ذكر من الذهب والفضة بذلك أي بالعين أي باسم العين وهو لفظ العين
قوله ( لشرفه ) أي ما ذكر أي كما أن العين شريفة
قوله ( مأخوذ من العين ) أي الاسم منقول من العين الباصرة أي من اسم العين الباصرة
قوله ( ويسمى نقدا أيضا ) أي يسمى ما ذكر نقدا أيضا
قوله ( وهو المقتات ) أي الذي يقتات أي يؤكل لقيام البنية به ولا يخفى أن هذا تعريف بالأعم فالأحسن أن يفسره بالمحروث وهو القمح والشعير وغيرهما مما يأتي بيانه
قوله ( فريضة ) فرضت في العام الثاني من الهجرة واعلم أن تفسير الزكاة بالمعنى الأسمي جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا وبالمعنى المصدري إخراج جزء من المال كما أفاده زروق في شرح الإرشاد فقول المصنف فريضة خبر عن الزكاة بالمعنى المصدري لأنه الذي يتصف بالفريضة
قوله ( ضرب ) أي لارتكابه محرما
قوله ( وتجزئه ) إذا أخذت من الممتنع عنادا أو تأويلا وإن وبقتال ( ( ( بتقال ) ) ) ونية الإمام نائبة عن نيته ويؤدب
قوله ( ولا يكفر ) أي لا يكفر بالامتناع من أدائها
قوله ( إجزاء ) أي صحة قوله ( فسبعة في الجملة ) إنما أتى بقوله في الجملة للإشارة إلى أن عد الإسلام من شروط الوجوب مبني على عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة والأصح خطابهم بها فيكون الإسلام شرط صحة
قوله ( والحرية ) فلا تجب على رق ولو كان في شائبة حرية من مكاتب ومدبر وأم ولد وغير ذلك
قوله ( والملك ) أي التام فاحترز بالملك مما لا يملك كالغاصب والمودع وبقولنا التام احترازا عن الملك للقيمة لعدم استقرارها وعن ملك العبد ومن فيه شائبة رق لعدم تمام تصرفه واحترز بالحول عن عدم كماله فلا تجب قبل مجيء الساعي
قوله ( في غير المعادن ) وأما المعادن ففيها خلاف فقال بعضهم يتعلق وجوب الزكاة بمجرد إخراجه من المعدن ويتوقف إخراجه الزكاة على التصفية