والراجح الاحتمال الأول الموافق لما قاله الأقفهسي
قوله ( داخل المسجد ) أي وكذا خارجه بين يديه وأما إذا خرج عن ذلك فيفسد اعتكافه
قوله ( لم يفسد ) بل ولم يكره حيث كان مجرد عقد سلعة فيه بدون سمسار وكثرة
قوله ( وكذا لا يتجر ) أي بحيث يبيع ويشتري فغاير قوله إن عقد وقوله في المسجد ومثله بين يديه وإن خرج عن ذلك بطل اعتكافه
قوله ( إلا أنه إن كان بسمسار ) أي ما ذكر من العقد والتجارة وقوله منع أي حرم
قوله ( ولا يفسد الاعتكاف في الوجهين ) أي كان بسمسار أم لا
قوله ( وكذا لا يفسخ البيع من غير خلاف ) أي سواء كان في قسم الحرمة أو الكراهة وصورة الجواز لا تتوهم ويجوز له الخروج لغير التجارة مما لا يستغني عنه ولو خارجه ببعد بحيث لا يتجاوز محلا قريبا يمكن الشراء منه وبشرط أن لا يجد من يشتري له
قوله ( أنه لا يجوز الخ ) ظاهره الحرمة
قوله ( مثل أن يقول الخ ) أي عشرة أيام أو يقول أعتكف الأيام دون الليالي أو العكس وكذا لو شرط إن عرض أمر يوجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده ولا فرق في ذلك بين أن يشترط ذلك قبل دخول المعتكف أو بعده
قوله ( فإن بدا لي في الخروج ) أي فإن بدا لي رأي في الخروج
قوله ( أن تركه أحسن ) أي فيكره كونه إماما للمسجد فيكون موافقا للمختصر الناص على كراهة ذلك لأن التعبير بيكون وإضافة أمام المسجد يفيد أنه راتب
قوله ( أو أشار به إلى من يقول لا يكون الخ ) أي أشار به للرد على من يقول لا يكون إمام المسجد فقد حكى ابن وضاح عن سحنون أنه لم يجز للمعتكف الإمامة في الفرض والنفل أي بل يجوز أن يكون إمام المسجد جوازا مستوى الطرفين على ما قال ابن ناجي حيث قال لا بأس هنا لما استوى طرفاه أو يستحب أن يكون راتبا في المسجد وهو المعتمد وقوله وإنما أخبر بالجواز أي بدون أن يكون قصده الرد فغاير ما قبله ثم إن حمل الجواز على المستوى الطرفين وافق ابن ناجي وإن حمل على المستحب وافق المعتمد
وقوله قال أبو عمران الخ تأييد للاحتمال الثالث
قوله ( انتهى ) الظاهر أن المراد انتهى كلام ق
وقوله وقد نص في المختصر