تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الموافق للاحتمال الأول كما أشرنا له

قوله ( كان يعتكف وهو الإمام ) قد علمت ضعف قول المختصر وأن المعتمد استحباب كونه راتبا الموافق للحديث

قوله ( بمعنى يعقد لنفسه ) الأولى أن يقول يباح له عقد النكاح سواء كان رجلا أو امرأة وأما عبارته فهي قاصرة

قوله ( بأن يغشاه ) بالغين المعجمة أي يتلبس به وهو في مجلسه وأما لو كان بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره وإن كان خارجه حرم وبطل اعتكافه

قوله ( بأن لا يطول التشاغل به ) وإلا كره

قوله ( أن الأصل جواز عقد النكاح لكل أحد ) ومنها أن المعتكف منعزل عن النساء في المسجد بخلاف المحرم أو أن مفسدة الاحرام أشد من مفسدة الاعتكاف

قوله ( لا ينكح الخ ) بفتح أوله أي لانعقد لنفسه

وقوله ولا ينكح بضم أوله أي لا يعقد لغيره قاله شارح الموطأ

قوله ( ومن اعتكف أول الشهر الخ ) يعني أول شهر من الشهور غير رمضان حمله على ذلك أنه أراد أن المعتكف يريد أن يعتكف كل الشهر وأما لو كان الغرض إعتكاف عشرة أيام مثلا فلا حاجة إلى ذلك القيد وهذا يجري أيضا في قوله أو وسطه

قوله ( بعد غروب الشمس ) أي لانقضاء اعتكافه بغروب الشمس آخر يوم وأفهم أنه لا يجوز له الخروج قبل الغروب وهو كذلك من غير خلاف

قوله ( واختار ) أي استحب اللخمي مكثه الليلة التي هي تلي آخر أيام الاعتكاف

قوله ( لقول أبي سعيد الخ ) هذا الحديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشرة الأواسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٩١