من قوله أولا إذا صح بناء وجوب الرجوع سرعة فنبه عليه ثانيا
قوله ( أي ساعة الخ ) المناسب أن يقول أي ساعة إذ طهرت لأن إذ تضاف للجمل ولا يلزم عليه لغوا ويجاب بأنه نظر لحاصل المعنى بجعل إضافة ساعة لإذ للبيان
وإرادة المصدر من الفعل
قوله ( وإن لم يرجعا حينئذ ابتدآ ) أي ولو لعذر من نسيان أو إكراه ويستأنف إلا أن يكون التأخير لخوف على نفسه فلا يبطل اعتكافه كما لا يبطل بالتأخير إذا صادف زوال العذر ليلة العيد أو يومه فلا يبطل اعتكافه ولو أخر الرجوع حتى مضى العيد وتالياه في الأضحى لعدم صحة صوم ذلك الزمن
تنبيه إعلم أنه إذا كان الاعتكاف بصوم فرض كرمضان أو بنذر أيام غير معينة فلا فرق بين حصول العذر قبل دخول المسجد أو بعده وأما لو كانت معينة فلا يجب البناء إلا إذا حصل العذر بعد دخول المسجد وأما لو حصل قبل الدخول فلا يجب القضاء
قوله ( على المشهور ) ومقابله قولان أولهما أن يرجعا وإن لم يرجعا لم يبتدئا
ثانيهما لا يرجعان حينئذ بل إلى الليل لفقدان الصوم
قوله ( إلا لحاجة الإنسان ) ولا يجب تجديد النية عند العود ولا فرق بين أن يكثر الخروج لها أو يقل ولا بين بعد المكان وقربه إذا لم يجدأقرب منه
قاله في الجواهر ولو قضى حاجة الإنسان في المسجد هل يفسد اعتكافه أولا فعلى القول بأنه من الصغائر لا يفسد وعلى أنه من الكبائر يجري فيه القولان
قوله ( إن كان من أهل المنزل ) أي من أهل المحل
قوله ( إن كان مسكونا وفيه أهله ) أي زوجته فإن لم يكن مسكونا أو مسكونا وليس فيه زوجته ومثلها أمته فليذهب إلى محله بدون كراهة ومثله في عدم الكراهة إذا كان أهله بالعلو ودخل الأسفل وقضى حاجته فيه والحاصل أن قضاء حاجته في منزله الذي به أهل ولبسوا ( ( ( وليسوا ) ) ) في علو مكروه وإلا فلا
قوله ( وأما إن كان غريبا فيذهب الخ ) أي بشرط أن لا يتجاوز محلا قريبا ومعنى حيث شاء أنه لا يمنع من محل معين كما منع من كان من أهل البلد من دخوله منزله أي على جهة الكراهة
قوله ( فإن له الخ ) لا حاجة لذلك بأن يراد بحاجته ما يحمله على الخروج فشمل الخارج لما ذكر
وقوله وغسل جمعه أي وعيد أو لتبرد لحر أصابه لكن بشرط أن لا يتجاوز