الحال انعكس الحكم
قوله ( على المذهب ) قد عرفت مقابله وهو ما رواه ابن عبد الحكم المتقدم قوله ( وأقل ما هو الخ ) هذا هو الراجح كما يفيده الشيخ عبد الرحمن في حاشيته على المختصر وعلى أن أقله عشرة لو اقتصر في الاعتكاف على ما دون العشرة هل يكون فاعلا مكروها أو خلاف الأولى
وفي ظني أن عبد الوهاب ذكر فيه الكراهة وصرح به ابن عيسى ذكره الفاكهاني قوله ( وما زاد عليها مكروه ) أو خلاف الأولى هما قولان حكاهما اللخمي وذكر ذلك تت ولا يعلم من كلام الشارح هل هما قولان أو محل نظر
تنبيه تظهر فائدة الخلاف في الأقل فيمن نذر اعتكافا ودخل فيه ولم يعين عددا فعلى كلام المصنف يلازمه ( ( ( يلزمه ) ) ) اعتكاف عشرة أيام لأنها أقل المستحب وعلى الثاني يلزمه يوم وليلة لأنهما أقل المستحب
قوله ( ومذهب المدونة خلافه ) أي إذا نذر يوما يلزمه ( ( ( تلزمه ) ) ) يوم وليلة فإن قلت كلامه مشكل إذ كيف يلزم مع أنه مكروه لأن المدونة صرحت بكراهة ما دون العشرة على القول بأن أقل مستحبه عشرة ويجاب عنه بما قيل في ناذر رابع النحر فإنه يلزمه مع أنه مكروه ذكره عج
وذلك أن في ذلك الأقل شائبتين شائبة كونه عبادة وشائبة التحديد لهذا القدر المخصوص فلزم الناذر الوفاء به للشائبة الأولى ومثل كلام المصنف في لزوم الوفاء لو نذر أكثر من أكبر مدة الاعتكاف
قوله ( وإن نذر الخ ) إنما لزمه الأمران بنذر أحدهما لأن الليلة يعبر بها عن يومها كما في قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة فالمراد الأيام بلياليها وأما لو نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء إلا أن ينوي الجواز فيلزمه ما نواه
قوله ( ورأى في المشهور ) أي في سنده بمعنى ظهر له سنده أن الأصل الخ
قوله ( بأكل أو شرب ) إنما قيد بالأكل والشرب احترازا من الوطء ومقدماته فعمدها وسهوها سواء قوله ( وهو كذلك الخ ) ومثل الفطر ناسيا المرض والحيض