تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب الاعتكاف

قوله ( إذ هي مختصة به ) أي برمضان على أحد التشهيرين وقيل وليست مختصة به

قوله ( المرغب فيها على المشهور ) أي فهو مستحب على المشهور وقيل سنة وقيل مكروه

وهما ضعيفان إلا أن المواظبة التي أفادها الشارح تقتضي السنية فهو مشكل ولذلك ذكر بعض الشراح خلافه حيث قال لأنه وإن فعله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يواظب عليه لأنه تارة يعتكف وتارة يترك فلا يصدق ضابط السنة عليه

قوله ( وأفضله في العشر الأواخر من رمضان ) أي وأفضل الاعتكاف الكائن في العشر الأواخر وحاصل ما يتعلق بالمسألة أنه يندب أن يكون الاعتكاف في رمضان لكونه سيد الشهور وتضاعف فيه الحسنات ويتأكد الاستحباب بالعشر الأخيرة لليلة القدر الغالبة الوجود به

وقوله لمواظبته يفهم من كلام الفاكهاني أنه علة لقوله على المشهور وأن مقابل المشهور القول بالكراهة فقط خلاف ما حلينا به كلامه أولا إلا أنه على كلام الفاكهاني ليس في المصنف تعيين الحكم هل هو الندب أو السنية بل العلة المذكورة نقتضي ( ( ( تقتضي ) ) ) السنية كما قررناه سابقا

قوله ( عليه ) أي على العشر الأواخر قوله ( والعكوف الملازمة على الشيء ) أي طاعة كان أو معصية

قال تعالى يعكفون على أصنام لهم هذا معناه لغة ولما كان في حمله على المعنى الشرعي جنوح إلى التعريف بالأعم والأكثر على منعه حوله الشارح إلى المعنى اللغوي لكن فيه أمران الأول أنه ليس دأب المصنف التكلم على المعنى اللغوي

الثاني أن ذكره التعريف بعد قوله والاعتكاف من نوافل الخير يرشد إلى أن المراد الملازمة على القربة أي القاصرة الذي هو التعريف الشرعي واعترف بأن فيه تقديم التصديق على التصور فالتصديق هو قوله والاعتكاف من نوافل الخير والتصور هو قوله والعكوف الملازمة والجواب أن فيه تقديم التصديق على التصوير ( ( ( التصور ) ) ) للغير لا التصور فلا إيراد قوله ( وحبس الخ ) معطوف على ما

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٨٣