تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مندوب قوله ( ثم بين أن ثوابه ) أراد به غفران ما تقدم من الذنب لأنه الذي تقدم قوله ( على قدر حاله ) أي على قدر ما يريد قوله ( بما تيسر ) ظاهره ولو ركعتين قوله ( مرجو فضله ) أي ثوابه كما في تت لاشتمال كل ركعة على قيام وسجود وقراءة ورجاء الفضل من القيام القليل لا ينافي أن الكثير أكثر ثوابا وإنما قال مرجو فضله ولم يجزم بحصوله لما تقرر من أن الإثابة على الأعمال الصالحة غير مقطوع بها إذ الإثابة عليها متوقفة على الإخلاص والقبول فينبغي للعاقل أن يجعل عمله دائما في حضيض النقصان قوله ( ومرجو تكفير الذنوب به ) ظاهره كل الذنوب أي الصغائر فحينئذ يستوي القليل والكثير في تكفير كل الذنوب كما هو قضية الشارح سابقا وهذا لا يستبعد على فضل الله سبحانه وتعالى وإن كان ثواب الكثير أكثر وأنت خبير بأن الثواب من باب التحلية وتكفير الذنوب من باب التخلية والتخلية مقدمة على التحلية فالأنسب تقديم قوله ومرجو تكفير الذنوب على قوله مرجو فضله على أنه المصرح به في الحديث

وأما الثواب فلعل المصنف أخذه من دليل آخر ويمكن أن يقال قوله وتكفير الذنوب عطف تفسير على قوله فضله وقد يفيده قوله لأن الصلاة من أفضل الخ

عبر بمن لأن المراد بها صلاة النفل وقد يكون غيرها من القرب أفضل وأما الصلاة الفرض فهي الركن الثاني بعد الشهادتين فهي أفضل من غيرها من العبادات على الإطلاق

قوله ( والقيام ) مبتدأ وقوله في مسجد الجماعات خبر أي ولو مساجد خطب وقدر الشارح الكون خاصا بقوله يجوز فعله ولا قرينة عليه وكأن المصنف رحمه الله اتكل على الشارح وأراد الشارح بالجواز الإذن فلا ينافي أنه مندوب

وقوله ويكون إمام لا حاجة لقوله يكون للاستغناء عنه بتعلقه ( ( ( بعقله ) ) ) بقوله يجوز فعله الذي قدره قبل على أن تقديره يورث قلقا في العبارة وجواز فعل التراويح بإمام مستثنى من كراهة صلاة النافلة جماعة المشار إليه بقول الشيخ خليل عطفا على المكروه

وجمع كثير بنفل أو بمكان مشتهر لاستمرار العمل على الجميع فيها من زمن عمر بن الخطاب

قوله ( يجتمعون فيه ) أي يصلون فيه جماعة قوله ( يستحب أن يكون ) الأولى الإتيان بالواو أي ويستحب أن يكون الخ

ظاهر عبارة الشارح أن المدار على كون الإمام يحفظ القرآن على ظهر قلب وإن لم يقرأه بتمامه في التراويح وليس كذلك فالأحسن عبارة تت ونصها ويستحب للإمام الختم بجميع القرآن في التراويح أي فالمستحب أن يسمع الناس جميع القرآن في صلاة التراويح إن رضوا بذلك

قوله ( ومن سنة القيام ) أي من

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٨٠