تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاعلا أجره على الله وقوله رياء ولا سمعة قال اللقاني الرياء العمل لغرض مذموم كأن يعمل ليراه الناس والسمعة أن يعمل ليسمع الناس عنه بذلك فيكرموه بإحسان أو مدح أو تعظيم جاهه في قلوبهم وكل ذلك موجب للفسق محبط لثواب العمل

وقوله لا يفعل ذلك لازم لقوله أي محتسبا ثم يحتمل أن مراده الأجر المعهود أي الموعود به فيكون قوله يدخره له الخ لازما ويحتمل أن مراده جنس الأجر فيكون وصفا مخصصا لأن المدخر في الآخرة هو الباقي

قوله ( من قام رمضان ) أي صلى فيه التراويح كما قال الأقفهسي قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه الخ ) زاد النسائي من حديث ابن قتيبة وما تأخر واستشكلت تلك الزيادة بأن المغفرة تستدعي سبق ذنب والمتأخر من الذنوب لم يأت بعد فكيف يغفر وأجيب بأن ذنوبهم تقع مغفورة وقيل هو كناية عن حفظ الله إياهم في المستقبل قاله القسطلاني

قوله ( قال ابن شهاب فتوفي رسول الله الخ ) قضية عبارته أن قوله والأمر على ذلك أي على القيام

ثم ترك ذلك الأمر أي بحيث لا يصلي التراويح أصلا وليس كذلك

قال في النوادر عن ابن حبيب أنه عليه الصلاة والسلام رغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فقام الناس وحدانا منهم في بيته ومنهم في المساجد فمات عليه السلام على ذلك وفي أيام أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم رأى عمر على أن يجمعهم على إمام فأمر أبيا وتميما الداري أن يصليا بهم إحدى عشرة ركعة بالوتر وكانوا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) بالمئين فثقل عليهم فخفف في القيام وزيد في الركوع فكانوا يقومون بثلاث وعشرين ركعة بالوتر وكان يقرأ بالبقرة في ثمان ركعات وربما قرأ بها في اثنتي عشرة اه

المراد منه

وقال الأقفهسي إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاث ليال ولم يخرج إليهم الرابعة فلما كان صدر من خلافة عمر بنحو سنتين أتى المسجد فوجدهم يصلون أفذاذا فجمع الرجال على أبي بن كعب والنساء على تميم الداري لأنه أمن أن تفرض اه

ومن عبارة الأقفهسي تعرف مقدار الصدر في قول الشارح وصدرا من خلافة عمر فإن قلت قوله لأنه أمن أن تفرض ينافيه ما وقع في حديث فرض الصلاة من أن الصلوات الخمس لا يزاد عليها

قلت لا ينافيه لأنه خشي أن يفرض عليهم في رمضان وفرض الخمس في جميع العام كما أفاده عج

قوله ( الصغائر التي بينه وبين ربه ) محترزه شيئان كما أفاده عج الكبائر والصغائر التي بينه وبين العباد أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله كما أشار الشارح إلى الأول والصغائر التي بينه وبين العباد لا بد فيها من الاستحلال

قوله ( إنه نافلة ) أي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٧٩