تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن ما قسمه لبيان كون الصوم صحيحا وما هنا لبيان جواز الإصباح بالجنابة وأراد المصنف بلا بأس عدم الكراهة فلا ينافي أنه خلاف الأولى فالجواز الذي قلناه بذلك المعنى

قوله ( بمباشرة ) أي ولو ببعض أعضائه كرجل قوله ( أي للمباشرة أو القبلة ) ومثلهما الفكر والنظر فيجب القضاء بالمذي الناشىء ( ( ( الناشئ ) ) ) عنهما أولا والحاصل أن في المذي القضاء فقط نشأ عن مباشرة أو قبلة أو فكر أو نظر استدام ما ذكر أولا

قال تت وظاهره أي ظاهر قول المصنف ومن التذ الخ عمدا أو سهوا وهو كذلك وقيل لا قضاء على الناسي اه

قوله ( فعليه القضاء ) أي ولو نسي كونه في رمضان قوله ( وهو قول ابن وهب وأشهب ) بل هو رواية ابن وهب وأشهب عن مالك في المدونة وهي الراجحة وما قاله ابن القاسم ضعيف

قوله ( على المشهور الخ ) أنت خبير أبن ( ( ( بأن ) ) ) لفظة حتى تشعر بدوام المباشرة والقبلة فيقتضي قول الشارح على المشهور أن حالة الدوام محل خلاف وليس كذلك إذ الخلاف عند عدم الدوام فقد رأيت أن ابن القاسم يحكم بالكفارة مع المني الخارج بالقبلة أو المباشرة كررها أولا

وقال أشهب وسحنون لا كفارة عليه إلا أن يتابع القبلة أو المباشرة فتدبر ذلك

قوله ( فعليه القضاء فقط على المشهور ) وهو الراجح ثم إن محل وجوب القضاء والكفارة في المني الخارج عن النظر والفكر المستديمين إذا كانت عادته الإنزال أو استوت حالتاه وأما من كانت عادته السلامة مع إدامتهما فتخلف وأمنى فقولان واستظهر اللخمي منهما عدم لزوم الكفارة ونقل بعض كلام اللخمي عاما في جميع المقدمات وهو أظهر كما قال الشيخ

والحاصل أن خروج المني بالنظر أو الفكر موجب للكفارة بشرط الاستدامة إلا أن يخالف عادته أي بأن تكون عادته السلامة مع الاستدامة

فتخلف وأمنى فلا كفارة على ما استظهر اللخمي فإن لم توجد استدامة فالقضاء فقط إلا أن يعسر فلا قضاء للمشقة وأن خروجه بالقبلة والمباشرة موجب للكفارة مطلقا إلا أن يخالف عادته وأن خروج المذي موجب للقضاء مطلقا نشأ عن قبلة أو مباشرة أو فكر استدام أم لا

قوله ( أي تصديقا ) أي مصدقا

وقوله بالأجر أي وهو غفران الذنب كما يدل عليه الحديث أي ومعلوم أنه في الآخرة

قوله ( أي محتسبا الخ ) أي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٧٨