تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( أنزل فيه القرآن ) أي وأنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وخص القرآن لأعظميته قوله ( ولا يقرب بضم الراء وفتحها وهو الأفصح ) أي لكونها لغة القرآن كما قال تت

قوله ( فقيل مكروم ( ( ( مكروه ) ) ) وقيل حرام ) يمكن أن يقال لا تنافي فتحمل الحرمة إذ لم تعلم السلامة والكراهة حيث علمت ومحصله أنه يكره للشاب والشيخ رجلا أو امرأة أن يقبل زوجته أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب وكذلك أن ينظر أو يذكر إذا علم من نفسه السلامة من مني ومذي وإن علم عدم السلامة أو شك فيها حرمت

قوله ( ولا يحرم ذلك عليه في ليله ) إلا أن يكون معتكفا أو محرما أو صائما في كفارة ظهار فيستوي عنده الليل والنهار

قوله ( قائلا ) حال من قوله بعضهم أي واعترض بعضهم اللذة في حال كونه قائلا

وقوله لأن ظاهره تعليل من الشارح بيان لوجه الاعتراض

قوله ( والصواب المنع مطلقا ) أراد بالمنع النهي الشامل لنهي الكراهة ونهي الحرمة أي أن الصواب النهي وجدت لذة أم لا

وأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله كأنه احترز بقوله للذة عن القبلة للوداع أو الرحمة مما لا التذاذ به عادة

قوله ( منهي عنها ) أي نهي كراهة أو تحريم كما تقدم قوله ( في فرض أو نفل ) بيان للإطلاق قوله ( وهو كذلك في المشهور ) أي على المشهور وهو راجع للتعميمين إذ روى الخطابي عن مالك أنها تباح للشيخ وتكره للشاب

وروى ابن وهب أنها مباحة في النفل مطلقا وتمنع في فرض فالحاصل أن الأقوال ثلاثة حكاها عياض

قوله ( وفيه نظر الخ ) الحكم مسلم والنظر إنما هو من حيث شمول العبارة له قوله ( في حق المعتكف والمحرم ) أي والمظاهر كما تقدم قوله ( تكرار ) قد يقال لا تكرار

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٧٧