كاملة ) أي لا إن عتق بعضها
وقوله مؤمنة أي لا كافرة
وقوله غير ملفقة أي أن لا تكون تلك الرقبة ملفقة والمراد أن لا تكون الرقبة ملفقة من رقبتين أي بحيث يعتق من رقبة نصفا ومن أخرى النصف الآخر إذ المجموع رقبة واحدة إلا أنها ملفقة
قوله ( سليمة ) أي عن قطع إصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف إلى آخر ما سيأتي في الظهار
قوله ( من غير أن تكون مستحقة بوجه ) أي من غير أن تكون مستحقة للعتق بوجه وأما إذا استحقت للعتق كما لو كانت تعتق عليه بسبب قرابة أو تعليق كقوله إن اشتريته فهو حر فإنه لا يجزئه لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء
قوله ( هل العتق أفضل ) وهو الراجح لأن فيه منفعة للغير
قال عج اختلف هل الكفارة على الفور أو التراخي
قوله ( ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد ) هذا إذا كانت الكفارة متعلقة بنفسه وأما لو أوجب الكفارة على غيره فتتعدد عليه الكفارة كما لو أكره زوجاته في يوم واحد على الوطء ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) الجميع فيجب لكل كفارة
قوله ( على المذهب ) أي وقيل إنها تتعدد إذا حصل الموجب بعد التكفير قوله ( ( ( وليس ) ) ) ( على ما قال ابن ناجي ) قال تت قال ابن ناجي اتفاقا
وقال الأقفهسي على المشهور انتهى
فقول الشارح على ما قال ابن ناجي أي لا على ما قاله الأقفهسي
قوله ( وإنما الخلاف الخ ) هذا الخلاف إنما هو إذا أفطر عمدا لا إن أفطر سهوا
فلا يلزمه إلا واحد باتفاق خلافا لبعض الشراح وأجرى بعضهم هذا الخلاف في القضاء سواء كان الأصل فرضا أو نفلا فإن قلت القول بعدم وجوب قضاء القضاء فيمن تعمد فطره والاتفاق على عدم وجوب قضائه بفطره ناسيا يشكل على قولنا يجب القضاء في الفرض مطلقا قلنا لما وجب قضاء الأصل بغيره وألغي اعتباره لحصول الفطر فيه عمدا أو سهوا في كونه قضاء عن الأصل أو نائبا عنه لم يطلب قضاؤه وفارق النفل في وجوب قضائه بالفطر عمدا لأنه لم يأت به نائبا عن شيء وإنما قصد لذاته بخلاف فطره عمدا في القضاء فإنه مقصود لا لذاته بل للنيابة عن غيره
قوله ( إن القولين مشهوران الخ ) كتب بعض الأفاضل والراجح من القولين أنه يقضي يومين كما قاله ابن عرفة