بالصوم فإن لم يقدر عليه أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين أي قيمة الإطعام أو الرقية وهذا في تكفير الشخص عن نفسه وأما لو كفر عن غيره فإنما يكفر عنه بالإطعام أو العتق إن كان المكفر عنه حرا بالإطعام فقط إن كان رقيقا كما لو وطىء أمته في نهار رمضان طوعا أو كرها لأن طوعها إكراه لأجل الرق أما زوجته لا يكفر عنها إلا إذا أكرهها
قوله ( ستين مسكينا ) أحرارا مسلمين
وقوله مد فلا يجزىء غداء وعشاء
قوله ( وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي ) وهو ملء اليدين المتوسطين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين
قوله ( إن اختلف ذلك ) أي عيش المكفر وعيش الناس قوله ( في الكفارة ) أي كفارة اليمين
قال ابن عرفة في كفارة اليمين وفي كون المعتبر عيش أهل البلد أو المكفر غير البخيل
ثالثها الأرفع إن قدر فإن قلت قوله عيش أهل البلد يخالف ظاهر قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قلت يمكن أنه على حذف مضاف أي أهل بلدكم والمراد بأوسط حينئذ الغالب وقد يبعد ذلك أو يمنعه
قوله تطمعون ( ( ( تطعمون ) ) ) إذ لو أراده لقال من أوسط طعام بلدكم قاله الشيخ الزرقاني قوله ( وفي زكاة الفطر ) أي يجرى على الخلاف في زكاة الفطر ولعله الذي أشار له بهرام بقوله قوت أهل البلد أو المزكى انتهى
والراجح قوت أهل البلد قوله ( إن كان بيده ) أي وبين له أنه كفارة وكذا لا يجزىء لو أعطى الستين مدا لأكثر من ستين ويكمل الستين منهم وينزع من البقية بالقرعة
قوله ( ما يراد به في الزكاة ) أي من أنه الذي لا يملك شيئا لأنه قوبل بالفقير هناك فلم يقتصر عليه
وقوله بل المحتاج أي الشامل له وللفقير الذي لا يملك قوت عامه
قوله ( هو المشهور ) وقيل على الترتيب العتق فالصوم فالإطعام وقيل العتق والصوم للجماع والإطعام لغيره
قوله ( والمشهور أنه الإطعام ) وقيل العتق أفضل ثم الصوم ثم الإطعام قاله ابن حبيب
قوله ( وهو منهم ) أي المصنف منهم أي من المختارين لذلك وإلا فمعلوم أن المصنف من أصحاب مالك أي أهل مذهبه قوله ( أن تكون