تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابتلعها نهارا عمدا فقط لا غلبة أو نسيانا فيقضي فقط

قوله ( من الناسي والجاهل ) أي ناسي الحرمة وجاهلها وهو من لم يستند لشيء كحديث عهد بالإسلام يظن أن الصوم لا يحرم الجماع مثلا وجامع فلا كفارة عليه كما إذا جهل رمضان وكما إذا أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم قوله ( احترازا عن الواصل الخ ) أي فلا كفارة وعليه القضاء فقط وإذا أكل بعد ذلك متأولا إباحة ذلك فالظاهر لا كفارة عليه وإنما أطلق المصنف اعتمادا على المتعارف من أن الأكل والشرب إنما يكونان بالفم

وقول الشارح احترازا عن الواصل إلى الحلق يقتضي أنه لو وصل شيء إلى الحلق من الفم ورده أنه تجب الكفارة وليس كذلك إنما تجب الكفارة بما وصل الجوف من الفم وأما ما وصل من المائعات إلى الحلق ورده فلا يجب إلا القضاء فقط

وقلنا من المائعات احترازا مما إذا وصل نحو درهم للحلق ورده فلا قضاء عليه

قوله ( ففي كل موضع الخ ) هذا إذا كانت الكفارة عنه وأما لو كفر عن غيره كما لو أكره زوجته أو غيرها على الجماع لم يلزمه القضاء وإنما القضاء عليها فقط قوله ( والمشهور أنه كالعامد ) أي فيكون قوله فيما تقدم واحترز بالمعتمد ( ( ( بالمتعمد ) ) ) من الناسي والجاهل خلاف المشهور والحاصل أن الجاهل فيه قولان شهر الأقفهسي أنه كالعامد والذي درج عليه صاحب المختصر أنه ليس كالعامد وهذا صريح

تت والمعتمد ما عليه صاحب المختصر من أنه لا كفارة عليه

قوله ( أنه يؤدب ) أي بما يراه الإمام من ضرب أو سجن أو بهما ولو كان نظره بما يوجب حدا فتحب ( ( ( فتجب ) ) ) الكفارة والحد والأدب فإذا كان الحد رجما قدم الأدب عليه فيما يظهر كما ذكره بعضهم فإن جاء تائبا سقط الأدب فقط

قوله ( وكذا في جميع ما يوجب ) لا يخفى أن جميع يقتضي متعددا مع أن الباقي بعد الثلاثة الإنزال فقط

وقوله فيه متعلق بمحذوف والتقدير وكذا في جميع ما يوجب الكفارة حالة كونها كائنا في شهر رمضان

وقوله على وجه الخ إضافة وجه لما بعده للبيان

قوله ( يكون بأحد أمور ثلاثة ) هذا في حق الحر الرشيد احترازا عن العبد فإنما يكفر بالصوم إلا أن يعجز عنه أو يمنعه سيده لإضراره بخدمته فيبقى في ذمته إلى أن يؤذن ( ( ( يأذن ) ) ) له سيده في الإطعام وللاحتراز عن السفيه فإن وليه يأمره

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٧٢