واستعير اسم المشبه به للمشبه ثم سرى ( ( ( النفس ) ) ) التشبيه ( ( ( والحل ) ) ) إلى الجزأين ( ( ( نفسه ) ) ) اللذين ( ( ( إذا ) ) ) هما ( ( ( اختلف ) ) ) الظرفية ( ( ( اللفظ ) ) ) الخاصة والملابسة ( ( ( مذهب ) ) ) المخصوصة ( ( ( الكوفيين ) ) ) الكائنة ( ( ( الذي ) ) ) بين ( ( ( هو ) ) ) الألفاظ ( ( ( المعتمد ) ) ) المخصوصة المعنون عنها بالباب والإيضاح المخصوص فاستعير لفظ في الموضوع للظرفية الخاصة لتلك الملابسة المخصوصة استعارة تبعية
قوله ( الذي تنطق به الخ ) أي في بيان القول الذي تنطق به الألسنة والقلة ليست مرادة فالمراد الكثرة ففيه مجاز قوله ( وفي بيان الذي ) أي بيان العقائد التي تعتقدها الأفئدة ويأتي ما تقدم في الألسنة قوله ( بمعنى ( ( ( وذكر ) ) ) القلب ( ( ( معطوف ) ) ) ) أي لا بمعنى داخل القلب كما قيل به وقيل الفؤاد الغشاء الذي على القلب وإسناد الإعتقاد للقلب مجاز إن أريد القلب الجسماني أو العقل لأن المعتقد إنما هو النفس وحقيقة أن أريد الروح التي هي النفس بناء على ما قال القرافي من أن القلب لطيفة ربانية وهي المخاطبة التي تثاب وتعاقب وتسمى روحا ونفسا اه
قوله ( والجزم ) عطف مرادف
قوله ( ويطلق ) أي أيضا لأنه لم يدخل الظن تحت الربط والجزم وملخصه أن الإعتقاد له إطلاقان إلا أنه ساق ذلك في شرح العقيدة على أنهما تقريران فنقل الأول عن ق والثاني عن ك
قوله ( والتقليد ) هو الأخذ بقول الغير أي اعتقاد صحة مضمون قول الغير فظهر من ذلك صحة دخوله تحت الإعتقاد فتلخص أن الإطلاق الثاني أعم من الأول لشموله الظن والأول لم يشمله
قوله ( فإن كان جازما ) أي فان كان الإعتقاد جازما وإسناد جازما للاعتقاد مجاز إذ الذي يستند إليه حقيقة نفس الشخص
قوله ( لموجب ) أي الدليل وهو متعلق بقوله جازما لا بقوله مطابقا لأن المطابقة للواقع
قوله ( فهو التقليد ) وهو صحيح إن طابق الواقع غير صحيح أن لم يطابق
قوله ( أمور الخ ) أي شؤون وجمع الديانات مع أن الدين واحد باعتبار أنواع العبادات وباعتبار المكلفين قاله تت
قوله ( للتبعيض الخ ) فيه أن مصدوق الواجب النطق والاعتقاد والعمل وما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة متعلق ما ذكره من النطق والاعتقاد فكيف يصح أن يكون من لبيان الجنس أو للتبعيض والجواب أن يقدر مضاف في المصنف من أي متعلق واجب والتبعيض والجنسية باعتباره في المعنى
قوله ( أعم من أن يكون نطقا أو اعتقادا ) أي بأن يكون عملا فيكون الفردان المتقدمان اللذان هما ما تنطق به الألسنة وما تعتقده الأفئدة بعضا من هذه الأمثلة بقي في المقام بحث وذلك أن البعضية للشيء تقتضي أن يكون ذلك الشيء من قبيل الكل لا من قبيل الكلي الذي اقتضاه تعبيره بقوله أعم من أن يكون كذا أو كذا فقد تسمح في التعبير قوله ( ويجوز الخ ) أي جنس الذي تنطق الخ أي جنس هو الذي تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة هو واجب أمور الديانات فيكون واجب أمور الديانات خصوص هذين الأمرين