والشافعي ) ما نسبه الشارح للشافعي من كونه عليه الكفارة بالجماع إذا أفطر ناسيا خلاف ما في البهجة وشرحها للشيخ ولي الدين العراقي وخلاف ما في المنهج وأصله والروضة من كون الكفارة لا تجب بالجماع إلا إذا كان عمدا
قوله ( ينتف ) بكسر التاء من باب ضرب كما في المصباح
قوله ( هلكت وأهلكت ) أي فعلت ما هو سبب لهلاكي وهلاك غيري وهو زوجته التي وطئها
قوله ( وما ذاك ) أي أي شيء سبب ذاك ففي العبارة حذف مضاف
قوله ( قرينة الحال ) أي قرينة هي الحال أي حاله
قوله ( يشق معه الخ ) حاصله أن أقسام المرض أربعة مراد المصنف ثلاثة وليس مراده الرابع
قوله ( يشق معه الصوم الخ ) ويجوز الفطر إن لم يخش هلاكا أو شديد أذى وإلا وجب الإفطار
قوله ( لكن يخاف معه طول المرض ) أي واستند في ذلك لتجربة من نفسه أو إخبار طبيب حاذق أو موافق له في المزاج قوله ( ( ( ومن ) ) ) ( أي تلبس بسفر وقت انعقاد النية ) بأن وصل إلى محل بدء القصر قبل طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر لأن وقت انعقاد النية هو قبل طلوع الفجر أو معه وأولى من ذلك لو ابتدأ سفره قبل الغروب أي في إباحة الفطر ثاني يوم
وقوله وبات على الفطر فإن وصل إلى محل بدء القصر كما ذكر وبيت الصوم لم يجز له الفطر إلا لضرورة كغير المسافر فإن أفطر اختيارا كفر تأول أم لا وحاصل ما في هذه المسألة من التفصيل أنه متى نواه بسفر فأفطر كفر متأولا أو لا وكذا من شرع بعد الفجر وبيت الفطر فتجب الكفارة متأولا أو عزم على السفر قبل الفجر أو بعده أفطر بالفعل أو لا فهذه ثمانية تضم للأوليين فالجملة عشرة وكذا تجب الكفارة إذا بيت الصوم في الحضر ثم شرع بعد الفجر وأفطر قبل عزمه وشروعه في السفر متأولا أم لا فهاتان صورتان تضم للعشرة فالجملة اثنا عشر وكذا تجب إذا بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد عزمه وقبل شروعه إن كان غير متأول أو متأولا ولم يسافر يومه فإن تأول وسافر يومه فلا كفارة كما إذا بيت الصوم في الحضر ثم سافر بالفعل بعد الفجر أم لا فأفطر فلا كفارة عليه تأول بفطره أم لا حصل عزم على السفر قبل الفجر أم لا فهذه سبعة تضم للإثني عشر فالجملة تسع عشرة صورة
قوله ( ولم يكن سفر معصية الخ ) ومن غير المعصية المكروه كما يفهم من