أيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى عرفة أي فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع
قوله ( والنهي عنه على سبيل الكراهة الخ ) الراجح أن النهي للتحريم على ما نقل الحطاب عن الشبيبي قاله عج
قوله ( وعلى الأول ) الظاهر عليهما معا فتدبر
قوله ( لا يصومه متطوع ) أي يكره ووجه الفرق بينه وما قبله أن التعجيل يسقط رميه فهو أضعف رتبة منهما
قال تت ولا يقضي فيه رمضان ولا النذر المضمون ولا يبتدىء فيه صوم كفارة واليومان اللذان قبله أحرى اه
قوله ( ويصومه من نذره ) أي يلزم الناذر صومه مع كراهته والنذر لا يلزم الوفاء به إلا إذا كان مندوبا أو مسنونا نظرا لكونه عبادة
قوله ( أو من كان في صيام الخ ) أي وكذا يصومه من كان في صيام غير منذور لكن متتابع وجوبا قبل ذلك أي قبل مجيء الرابع كمن صام شوالا وذا القعدة عن كفارة ظهار أو قتل ثم مرض ثم صح في ليلة الرابع فإنه يصومه
قوله ( أو وافق نذره الخ ) أي وشمل من نذره في ضمن سنة معينة أو غير معينة
قوله ( وليس كذلك ) فيه نظر لأن ظاهر المصنف جواز صومه من حيث أنه نذره وهذا لا ينافي أن يكون النذر ابتداء مكروها
قوله ( فعليه القضاء فقط ) ويجب عليه الإمساك لحرمة الزمن فإن تمادى على الفطر غير متأول لزمه الكفارة وأما لو تمادى متأولا بأن ظن إباحة الأكل كمن أفطر ناسيا فلا كفارة عليه لأن هذا تأويل قريب
قوله ( فإنه لا قضاء عليه ) أي ويجب عليه الإمساك
قوله ( أو أفطر الخ ) المراد بالواجب المنذور المعين وأما غيره من الصوم الواجب فهو كرمضان إذا أفطر فيه ناسيا أو مكرها يمرض ( ( ( بمرض ) ) ) أو غيره وجب عليه قضاؤه كما ذكره عج
قوله ( من مرض ) يدخل فيه الإغماء ومن العذر أيضا الإكراه
قوله ( على المشهور ) راجع للنسيان أي أن الناسي لا قضاء عليه على المشهور هذا معناه إلا أنه ضعيف والراجح أن عليه القضاء
قوله ( وبفقط ) أي واحترز بقوله فقط عن الكفارة لأنه لا كفارة عليه فالمحترز عنه محذوف كما تقرر
قوله ( خلافا لابن الماجشون