تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام ابن ناجي

قوله ( فيباح له أن يفطر ) أي بالفعل بأكل الخ ولو فسر المصنف بقوله فله أن يبيت الفطر لكان أخصر

وقوله بأكل أو شرب أو جماع أي أو غير ذلك

قوله ( ومع إباحة الفطر ) لا يخفى أنه حمل الفطر على الفطر بالفعل فمفاده أنه إذا لم يفطر بالفعل والفرض أنه لم يبيت الفطر لا قضاء عليه وليس كذلك بل عليه القضاء

قوله ( لمن قوي عليه على المشهور ) وقيل الفطر أفضل قاله تت

فإن قلت ما الفرق على المشهور بينه وبين القصر قيل الفرق أن في القصر أداء العبادة في وقتها بخلاف الفطر في السفر وأيضا الإتمام عند أبي حنيفة وجماعة من العلماء لا يجزىء وأجمع العلماء المعتبرون على إجزاء الصوم فكان أولى

قوله ( وأن تصوموا خير لكم ) أي المرخصون في الإفطار من المرضى والمسافرين وفسرت الآية وأن تصوموا أي المطيقون خير لكم من الفدية ولعل مقابل المشهور يفسر به فتدبر

قوله ( بمعنى تيقن ) أي اعتقد والأولى حمل كلام المصنف على الظن وإن لم يغلب

قوله ( ولم يقصد الخ ) لازم لقوله لأنه متأول

قوله ( لا كفارة عليه مطلقا ) أي سواء كان التأويل قريبا أم بعيدا

قوله ( ما يقع سببه ) أي ما يوجد سببه وسيأتي يقول في البعيد وهو ما لم يقع سببه أي ما لم يوجد سببه هذا مدلوله إلا أنه ليس مرادا لأن السبب موجود في كل إلا أن في القريب السببية قوية بخلاف البعيد

قوله ( لأنه معذور باستناده إلى سبب ) أي قوي

قوله ( وباقيها نقلناها في الأصل ) ثانيها من أفطر ناسيا ثم أفطر متعمدا ظانا الإباحة فهذا لا كفارة عليه ثالثها من كان جنبا أو حائضا قبل الفجر ولم يغتسل من ذلك إلا بعد الفجر فاعتقد أن صوم ذلك اليوم لا يلزم فافطر عامدا فلا كفارة عليه

رابعها من تسحر في الفجر فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر بعد ذلك عامدا فلا

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٧٠