حكم وحكم وبهذا يرد إيراد من قال إن شرط الدليل مطابقته للمدلول وهذا أخص منه لأن الفرض كجنس واحد فلذا صح الاستدلال بوجوب الاستئذان على لزوم الفرائض لهم
قوله ( عمدا أو نسيانا ) أي أصبح عامدا لذلك أو ناسيا
قوله ( قبل طلوع الفجر ) أي أو مع الفجر
قوله ( ولا شيء عليها ) أي ولكن الأفضل الاغتسال ليلا تأخير ( ( ( وتأخير ) ) ) المصطفى صلى الله عليه وسلم الغسل بعد الفجر إما لبيان الجواز أو لكونه كان لا يجامع إلا في آخر الليل بحيث لا يسعه الغسل قبل الفجر وإذا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده وجب عليها الإمساك والقضاء والإمساك لاحتمال طهرها قبل الفجر والقضاء لاحتمال طهرها بعده
قوله ( وعلى المشهور ) خلافا لعبد الملك
قوله ( ولا يجوز صيام ) أي ولا يصح إذ لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة
واختلف هل المنع تعبد أو معلل بضيافة الله
قوله ( والصواب الخ ) أي لأن المتمتع فاعل ففعله يكون بصيغة المبني للفاعل لا بصيغة المبني للمفعول مع أنه هنا بتلك الصيغة وأيضا فقد استوفى عمدته أي الذي هو نائب الفاعل
قوله ( فقد نص في الحج على أن القارن مثله ) فيه قصور فالأحسن قول عج وغير المتمتع ومن القارن والمفتدي ومن وجب عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر كالمتمتع إلى أن قال قلت وانظر هل يشمل الصوم في جزاء الصيد لأنه نقص في الحج أولا لأنه ليس بنقص فيه اه
وكتب بعض تلامذته على قوله لأنه نقص في الحج لعله نقص في متعلقات الحج
وقوله لنقص في الحج أي يتقدم على الوقوف بعرفة وعجز عن الهدي فإنه يصوم عشرة