وجوبا ولا استحبابا ) أي فلا ثواب لهم لأن الثواب إنما يكون في فعل ما يؤمر به الفاعل قاله عج
قال ويفهم من حديث ألهذا حج قال نعم ولك أجر أنه يندب حج الصغير وتلتفت النفس للفرق اه
قال الشيخ وأقول لعل الفرق ما مر من مشقة الصيام دون الحج لأن الحج وإن عظمت مشقته إنما هو لغيره وأما هو فيحمله الولي فيما لا يطيق
قوله ( يكون بالاحتلام ) أي ويكون بغير ذلك كإنبات العانة وحمل الجارية
قوله ( وهو ثمان ( ( ( ثماني ) ) ) عشرة سنة الخ ) وقيل خمسة عشر وقيل ستة عشر
قوله ( توجيه الفرق ) الإضافة للبيان أي توجيه هو الفرق
قوله ( على الخ ) أي الفرق حالة كون الفرق كائنا على الوجه الذي في صدر الكتاب أي من كينونة العام في الخاص أي تحققه فيه
قوله ( بأن الصلاة الخ ) الأولى أن يأتي بمن بيانا لما
قوله ( وبالبلوغ ) هو قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حال الطفولية إلى حال الرجولية أي والعقل ولو قال وبالتكليف لزمهم لكان أولى
قوله ( من صلاة ) أي من كل أمر يتوقف على البلوغ فلا يرد لزوم العدة والإحداد للصغيرة ولزوم نفقة الأبوين وغير ذلك وصدقة الفطر أو أن المخاطب بذلك الولي
قوله ( وصيام الخ ) ظاهره أنه بمجرد حصول ذلك يلزم الصوم وليس كذلك لأنه لو احتلم أحدهما أو حاضت أثناء النهار لم يلزمها صوم بقية ذلك اليوم كما لا يلزمه قضاؤه ولا قضاء ما قبله
قوله ( فريضة ) بالنصب على الحال المؤكدة لعاملها لأن اللزوم والفرض مترادفان
قوله ( كوجوب النيات ) من إضافة الصفة للموصوف أي النبات ( ( ( النيات ) ) ) الواجبة لأن الذي من عمل القلب النية لا وجوبها
وقوله وأحكام الاعتقادات أي أحكام هي الاعتقادات كاعتقاد أن الله واحد مثلا فمراده بالأحكام ما حكم الشرع بوجوبه
قوله ( وفي كلامه إشكال الخ ) محصل الإشكال هو ما أشرنا إليه بقولنا فلا يرد لزوم العدة والإحداد والجواب هو ما أشرنا إليه بقولنا أي من كل أمر أو أن المخاطب بذلك الولي
قوله ( فليستأذنوا ) أي في كل الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم وهم الكبار
قوله ( وكذلك سائر الخ ) قال تت فدل على لزوم الأحكام لهم بالبلوغ إذ لا فرق بين