لمسكين واحد فإن أعطى المد لاثنين كمل لكل واحد وإن أعطى مدين لواحد انتزع واحدا إن كان باقيا وبين أنه كفارة
قوله ( فإن الحكم مختلف ) أي فيما تقدم من المسائل
قوله ( وهو الذي يدل عليه حديث عائشة ) أي فإنها قالت إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهره لو كان يجوز تأخيره عن شعبان لأخرته ولو كان واجبا على الفور لما أخرته فلزم من ذلك أن يكون واجبا موسعا
قوله ( وعن مالك ) ضعيف
قوله ( إنما يراعى ) أي إذا كان في الزمن الذي عليه صحيحا مقيما فإذا كان عليه خمسة عشر يوما فتعتبر الإقامة والصحة في النصف الأخير من شعبان وهكذا
قوله ( وإن مرض ) أي مرض أو سافر في الزمن المساوي لما عليه من الأيام ومثل المرض والسفر الحيض أو النفاس
قوله ( وعلى الثاني الخ ) فإذا كان عليه خمسة أيام من رمضان فتعتبر الصحة والإقامة في الخمسة الأخيرة من شوال على قياس ما قلنا في شعبان ولكن هذا القول ضعيف
قوله ( وانظر هل النسيان عذر الخ ) لا نظر فإن البرزلي قال ظاهر المدونة أن عليه الإطعام وقال السيوري حين سئل عن ذلك لا إطعام عليه أي بخلاف التأخير لإكراه أو جهل فلا كفارة وذكر بعضهم أن الجاهل أولى من الناس ( ( ( الناسي ) ) )
تنبيه اعلم أن التفريط الموجب للكفارة إنما ينظر فيه لشعبان الوالي لعام القضاء خاصة فمن اتصل مرضه برمضان الوالي لعام القضاء وفرط في العام الثاني حتى دخل رمضان السنة الثالثة فإنه لا كفارة عليه
قوله ( وقال ق يجب الخ ) ضعيف والمعتمد أنه لا يجب على الفور
قوله ( ولو كان رمضان الخ ) راجع لأصل المسألة
قوله ( كمل ثلاثين ) أي ولا كفارة عليه في اليوم الذي يقضيه لأنه لم يمكنه القضاء في شعبان
قوله ( في الأيام الممنوع الخ ) أي وهي رابع النحر وسابقاه وما وجب صومه ولو بنذر ويصح في يوم الشك كما أفاده التوضيح
قوله ( لا