تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعبير بما نظرا للوصف

قوله ( ويجب عليها حينئذ أن تطعم الخ ) الفرق بينها وبين الحامل أن الحامل ملحقة بالمريض وهو لا إطعام عليه ومثل الأم في ذلك المستأجرة للرضاع حيث احتاجب ( ( ( احتاجت ) ) ) للأجرة أو لكون الولد لا يقبل غيرها

قوله ( أي وعلى المرضع وجوبا ) أي عند خوف الهلاك أو ( ( ( وشدة ) ) ) شدة الأذى والندب فيما عدا ذلك كذا صرح به بعض الشراح

وأقول يمكن التوفيق بين من جعل اللام للإباحة ومن جعلها للوجوب بأن يحمل من جعلها للإباحة على ما إذا خافت مرضا ويحمل من جعلها للوجوب على ما إذا خافت هلاكا أو شديد أذى

قوله ( أن الإجارة عليها ) أي فإذا كان لها مال ولا مال لهما تستأجر ولا تفطر

وإن لم يكن لها مال والحالة هذه أفطرت وأطعمت وإذا لم تفطر الأم مع الخوف بقول طبيب حاذق أو بتجربة ومات الولد فالدية عليها كما هو الظاهر ذكره الخرشي عن تقريره

قوله ( إذا لم يكن له الخ ) أي فإن كان للولد مال فالأجرة في ماله لأنها كالنفقة والأب لا يلزمه الإنفاق عليه مع وجود ماله فإن لم يكن له مال فمن مال الأب فإن لم يكن للأب مال فمن مال الأم هذا هو الراجح من تقديم مال الأب على مال الأم والخلاف في مال الأم التي يلزمها الإرضاع وإلا اتفق على تقديم مال الأب على مال الأم

قوله ( للشيخ الكبير ) ومثله المرأة الشيخة أي العجوز وكل من لا يقدر على الصوم في زمن من الأزمنة إلا بمشقة عظيمة

قوله ( الذي لا يقدر على الصوم ) وأما لو كان يقدر عليه في زمن من الأزمنة لوجب عليه القضاء ولا إطعام عليه

قوله ( ظاهر المدونة خلافه ) أي أنه لا إطعام عليه ونص المدونة لا فدية إلا أن المدونة حملت على أنه لا يجب الإطعام فلا ينافي ندبه

قوله ( في كلامه إشكال ) أجيب بأن المعنى عن كل يوم يقضيه أي إن كان يجب القضاء فلا يرد الشيخ الهرم وغيره فإنهما يطعمان ولا يقضيان قوله ( وكذلك يطعم من فرط الخ ) أي أن من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر فإنه يجب عليه التكفير بإخراج مد عن كل يوم يقضيه يدفعه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٦٤