في نفس الأمر ومن لازم ذلك قوة قول ابن القاسم لأن المماثل للقوي قوي فقد أطلق هنا اللفظ وأراد لازمه وكأنه قال وهو الراجح فتدبر
قوله ( وما ذكره من التفصيل ) أي من أنه إن ذرعه القيء لا قضاء عليه ومن استقاء عليه القضاء
قوله ( وردت به السنة ) أي وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فعليه القضاء
رواه أصحاب السنن والحاكم قال الترمذي حسن غريب
قوله ( ويباح في بعضها ) في العبارة استخدام لأن الضمير في بعضها عائد على مطلق المسائل التي ليست هي المعنى المراد من قوله في مسائل إذ المراد منه مسائل الوجوب خاصة
قوله ( فيجب عليها الفطر الخ ) أراد به ما يشمل الرفض
قوله ( ومنه ) أي من الأول أي ومنه ما إذا خاف المريض هلاكا
قوله ( المرأة الحامل ) أي ولو لم يبلغ حملها ستة أشهر كما هو ظاهر المصنف قاله تت
قوله ( وهي صائمة في شهر رمضان ) إنما خص رمضان بالذكر وإن كان غيره مثله في الوجوب لكون مجموع الأحكام إنما هو متعلق به
قوله ( أو على نفسها ) لا حاجة لذكره لأنه داخل في المريض الآتي
قوله ( هلاكا ) أي ومثله شدة الأذى في وجوب الفطر
قوله ( أو حدوث علة ) أي مرض ضعيف إذ المعتمد أنه يجوز لها الفطر حينئذ لا يجب
قوله ( وليس كذلك ) أي بل إذا جهدها الصوم تخير في الفطر وحاصل ما يفيده كلام ابن عرفة أن الحامل ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشق عليهم الصوم وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادته وأما الصحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصوم وهل له الفطر لخوف المرض أولا قولان وظاهره خوف أي مرض كان والظاهر الأول والظاهر أن المراد بالمشقة التي تبيح لهم الفطر المشقة الزائدة على ما تحصل له أن لو كان صحيحا
قوله ( في بعض الصور ) هو ما إذا خاف زيادة المرض أو تماديه وأما إذا خاف هلاكا أو شديد أذى فيجب والخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب حاذق أو تجربة في نفسه أو أخبر من هو موافق له في المزاج
قوله ( بناء على أن اللام للإباحة ) أي أن محل كون هذا من الثاني إذا جعلت اللام للإباحة
قوله ( أو على نفسها ) فيه ما تقدم
قوله ( ولم تجد ما )