تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة أنه لا يجب الإمساك بعد الفطر العمد لغير عذر إلا إذا كان الزمن معينا كرمضان الحاضر والنذر المعين وما عدا هذين لا يجب الإمساك بعد الفطر العمد كصوم النفل أو كفارة الظهار أو القتل أو اليمين أو صوم الفدية أو جزاء الصيد أو النذر المضمون أو قضاء رمضان وأما لو أفطر سهوا فما يجب قضاؤه لا يجب عليه الإمساك وذلك كقضاء رمضان ( ( ( النذر ) ) ) والنذر المضمون وكفارة اليمين والفدية ( ( ( الفدية ) ) ) والجزاء لأنه يجب عليه العوض في الجميع وكفارة الظهار والقتل بناء على قطع النسيان التتابع ويستثنى من ذلك رمضان الحاضر ففطره سهوا يوجب الإمساك وإن كان عليه القضاء والأيام المعينة المنذورة يفطر فيها سهوا فإنه يجب الإمساك وعليه القضاء على المشهور وأما ما لا يجب قضاؤه بعد الفطر ناسيا فإنه يجب عليه الإمساك وذلك كالنفل اتفاقا وكذا ما يجب قضاؤه ككفارة الظهار والقتل بناء على أن النسيان لا يقطع التتابع وكان الفطر في الأثناء لا في أول يوم

قوله ( بمعنى الإباحة ) لكن الإباحة إنما هي بعد الزوال أي ولو لصلاة ووضوء كما وقع التصريح به في عبارة بعض وكلام الشيخ إبراهيم اللقاني يفيد أن محل الإباحة بعد الزوال لغير مقتضى شرعي وأما لمقتضى شرعي كالوضوء والصلاة والقراءة والذكر فهو مندوب وهو الصواب كما يفيده الحديث الآتي في الشارح وهو قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق الخ وغيره

وأما قبل الزوال فيندب ويتأكد ندبه في وقت الصلاة ووقت الوضوء وقد يجب إذا توقف زوال ما يبيح التخلف عن الجمعة عليه من نحو رائحة بصل وقد يحرم كالاستياك ( ( ( كاستياك ) ) ) بالجوزاء ولو في حق الصائم بغير رمضان ولو لغير صائم

قوله ( وكره بالرطب الخ ) هذا من كلام ابن الحاجب

قوله ( لخلوف ) بضم الخاء ريح متغير كريه الشم يحدث من خلو المعدة

قوله ( أطيب الخ ) المراد بطيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم بسببه وهل أطيب عند الله في الدنيا أو في الآخرة خلاف والظاهر أنه أطيب فيهما

قوله ( لأمرتهم بالسواك ) أي أمر إيجاب كما صرح به بهرام وغيره

قوله ( والجواب عما استدلا به الخ ) بينه في التحقيق بقوله والجواب عما استدلا به أن مدح الخلوف يدل على فضيلته لا على أفضليته على غيره ألا ترى أن الوتر أفضل من الفجر مع قوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

وقال تت أجيب بأن السواك لا يزيله لأنه لا ينقطع لصعوده من المعدة

قوله ( الحجامة ) أي ولا الفصادة

قوله ( أي المرض ) قال في

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٦١