تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليهم الإمساك وإذا أفطر المكره بعد زوال الإكراه وجب القضاء كالكفارة إلا أن يتأول كما استظهر عج

قوله ( بين هؤلاء الخ ) قال في التحقيق والفرق بين إباحة الفطر للمسافر والحائض ومن ذكر معهما وجوب الإمساك على من أصبح أول يوم رمضان ثم أعلم بالرؤية على ما قاله ابن عبد السلام وهو أن هؤلاء جاز لهم الفطر في نفس الأمر وفي الظاهر فصار هذا اليوم في حقهم كيوم من شعبان وأما من طرأ عليه العلم بالرؤية فإنما أبيح له الفطر في الظاهر لا في نفس الأمر فإذا ظهر ما في نفس الأمر تغير الحكم ووجب الإمساك انتهى

قوله ( بل وكذلك المسافر ) أي الذي قدم مفطرا

قوله ( إذا وجدها قد طهرت الخ ) هذا القيد ظاهر في زوجته المسلمة

وقوله قد طهرت من الحيض أي نهارا وتحمل الكتابية على من لم تكن صائمة حيث لا يفسد الوطء صومها في دينها لأنه لا يجوز له إكراهها على ما لا يحل لها في دينها كما لا يجوز له منعها من التوجه إلى نحو الكنيسة أو شرب خمر وكذا يجوز له وطء زوجته الصغيرة والمجنونة

قوله ( ومن أفطر في تطوعه ) أي ولم يحدث سفرا لقوله بعد ذلك أو سافر فيه

قوله ( من غير ضرورة ) احترازا مما إذا كان لشدة جوع أو عطش أو خوف تجدد مرض أو زيادته

قوله ( ولا عذر ) أي احترازا مما لو أمره أحد والديه دنية لا الجد أو الجدة أو شيخه أو شيخ طريقة أو علم وإن لم يحلف الوالد أو الشيخ

قال بعض الشراح والظاهر العلم الشرعي قلت الظاهر أن آلته كذلك وكذا إذا أمر العبد سيده بالفطر إذا تطوع العبد بغير إذن سيده والحاصل أنه لا يجب فيما ذكر قضاء ولا كف بخلاف العمد الحرام فيجب القضاء

قوله ( هل يستحب إمساك بقيته ) أي اليوم

وقوله أم لا أي وهو الراجح كما يفيده عج

قوله ( ساهيا ) أي أو مكرها فلا قضاء عليه أي ويجب عليه الإمساك في بقية يومه

قوله ( واختلف في قضائه استحبابا ) أي وعدم قضائه

قوله ( أو من غيره ) أي من نحو كفارة أو نذر إلا لمعين يفوت صومه لمرض أو حيض

وقول الشارح ساهيا أولى إذا كان عامدا وسكت الشارح عن الإمساك وعدمه ونحن نقول حاصل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٦٠