في يوم الشك لأجل أن يتحقق الأمر فيه بارتفاع النهار وخبر السفار ونحوهم
قوله ( إلا أن يتهاون بفطره ) لعلمه ما على متعمد فطره أي من الحرمة والحاصل أن المدار على كونه عالما بوجوب الإمساك وحرمة الفطر وإن لم يعلم لزوم الكفارة
قوله ( إذ لا محل لغيره ) أي لغير هذه العبارة التي هي إن وافقه وغيرها هو قول المصنف وإن وافقه
قوله ( ولمن شاء صومه تطوعا ) أي بدون أن تكون عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه
قوله ( ومنها أن من كانت عادته الخ ) ومنها أن يصومه قضاء عما في الذمة من رمضان أو غيره وكفارة عن هدي وفدية ونذر غير معين فإن ثبت كونه من رمضان لم يجزه عن واحد منهما وقضي ما في ذمته ويوما عن رمضان الحاضر ويجب صومه لنذر صادف كمن نذر يوم الخميس أو يوم قدوم زيد فوافق يوم الشك فيجوز له صومه ويجزئه إن لم يثبت كونه من رمضان وإلا فلا يجزىء عنهما وعليه قضاء يوم رمضان الحاضر ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا وفات وأما لو نذر صيامه من حيث كونه يوم الشك فله الفطر لا إن نذره من غير هذه الحيثية بل لجواز التطوع به فيلزم
قوله ( ويقضه ) أي ولا كفارة إذا كان ناسيا أو عامدا متأولا وأما غيره فتجب عليه الكفارة
قوله ( وإذا قدم المسافر من سفره ) أي الذي يجوز له فيه الفطر
قوله ( نهارا ) ظرف لقدم وطهرت
قوله ( وكذلك الصبي يبلغ ) أي ولم يكن بيت الصوم أو بيته وأفطر عمدا قبل بلوغه أو لم ينو صوما ولا فطرا بخلاف ما إذا بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ أو أفطر ناسيا أو أمسك فإنه يجب عليه الإمساك في هاتين ولا قضاء عليه فيهما كالصور الثلاث السابقة
قوله ( والمجنون يفيق الخ ) وكذا المغمى عليه يفيق والمضطر لضرورة جوع أو عطش والمرضع يموت ولدها نهارا وكذا الكافر يسلم أي إلا أنه يستحب له الإمساك بخلاف غيره وأما من أفطر ناسيا أو لكون اليوم يوم شك أو أفطر مكرها فإذا زال عذرهم فيجب