تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التي هي الصوم يدل على ذلك قوله في الحديث الثاني استعينوا بطعام السحر على صيام النهار

قال القاضي عياض قد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة أو استغفار وغير ذلك من زيادة الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائما عنها وتاركا

قوله ( بطعام في السحر ) بسين وحاء وراء لا سحور بزيادة الواو إذ ما قلناه هو الواقع في بن ( ( ( ابن ) ) ) ماجة وغيره وفي الحديث مضاف أي يأكل طعام السحر بفتحتين قبل الصبح

قوله ( وإن شك الخ ) المراد بالشك هنا مطلق التردد لا التردد على حد سواء

قوله ( ولا يجامع ) الأولى أن يقول ولا يفعل شيئا من المفطرات

قوله ( يحتمل الكراهة والتحريم ) أي وهما قولان والمشهور التحريم كما قال ابن ناجي

قوله ( وإن شك في الغروب الخ ) ووجه الفرق بينه وبين من شك في طلوع الفجر أن الأصل بقاء الليل وفي الثاني بقاء النهار

قوله ( ونحوه ) أي كالشرب

تنبيه يجب على من أكل مع الشك القضاء إلا أن يتبين الأكل قبل الفجر أو بعد الغروب ولا كفارة على واحد منهما ولو تبين أنه أكل بعد الفجر وقبل الغروب لأن الكفارة إنما تلزم المنتهك للحرمة وكذا يجب عليه القضاء إذا أكل على يقين ثم طرأ له الشك في الفجر والغروب واستمر على شكه

قوله ( وهذا النهي للكراهة ) وهو المعتمد قوله ( أن عمار بن ياسر قال ) موقوف على الصحابي لفظا مرفوع حكما لأن مثله لا يقال من قبل الرأي ذكره الحافظ

قوله ( فقد عصى أبا القاسم ) والأول يقول إن العصيان كناية عن التشديد لا أنه عصيان حقيقة

قوله ( فلا شك في هذه الصورة ) قال عج في حاشية عبق هذا فإن قلت وكذلك في هذه الصورة نحن مأمورون بإكمال العدد فلا شك فالجواب أن مثير الشك فيما اخترناه حاصل وهو ما جرى على ألسنة الناس من أن الهلال رئي فالشك موجود سببه ولا سبب للشك في الصورة الأولى سوى عدم الرؤية وذلك لا يثير شكا لأنه أعم منه

قوله ( ينبغي إمساكه ) أي يندب أن يمسك عن الإفطار

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٥٨