تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه والحاصل أن القول بأن له أجر الصائم ضعيف والقول الأول الذي هو الحرمة لا وجه له إن لم يكن واجبا عليه ولذلك قال عج والمشهور أن تأخير الفطر بعد الغروب بغير ضرورة مكروه اه

قوله ( يجب على الإنسان أن يفطر على طعام حلال ) أي يتأكد الوجوب وإلا فتناول الطعام الحلال واجب مطلقا إفطارا أو غيره

قوله ( يعتق ) بضم الياء من أعتق

قوله ( والضم اسم للفعل ) أي وهو المناسب هنا

قوله ( بعد تحقق بقاء جزء من الليل ) وقدر التأخير الأكمل في الأفضلية كما في الحديث أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارىء خمسين آية ولعل المراد القارىء المتمهل في قراءته وفي بعض الشروح ووقت تأخير السحور يدخل ابتداؤه بنصف الليل الأخير وكلما تأخر كان أفضل

قوله ( هل أراد الخ ) أي في قوله ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور يقال بل أراد بالسنة المستحب حتى لا يخالف قول المختصر وندب تعجيل فطر وتأخير سحور

قوله ( فتمرات ) بالمثناة من فوق والمراد به تمر النخل إنما ندب الفطر على التمر وما في معناه من الحلويات لأنه يرد ما زاغ من البصر بالصوم

قوله ( فإن لم يكن حسا حسوات من ماء ) ومن كان بمكة فالمستحب في حقه الفطر على ماء زمزم لبركته فإن جمع بينه وبين التمر فحسن

واستحب أبو الطيب من الشافعية كون التمر ثلاثا ولعل الرطب كذلك ولم ينقل عندنا خلافه في علمي قاله الزرقاني

تنبيه يندب عند الفطر أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت أو يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الآجر إن شاء الله

قوله ( فإن السحور بركة ) بضم السين اسم للفعل وقوله على العبادة أي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٥٧