تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المفطر فهذه الثلاثة من شروط الصحة

وبقي واحد وهو الزمن القابل للصوم فيما ليس له زمن معين

والوجوب اثنان البلوغ والقدرة على الصوم وقد ذكرهما والوجوب والصحة والعقل والنقاء من الحيض والنفاس ودخول وقت الصوم فيما له وقت معين كرمضان فهي ثلاثة تكلم على اثنين وبقي واحد

قوله ( سابعها البلوغ الخ ) أي وأما غير البالغ فلا يؤمر به وحينئذ فلا ثواب له لأن الثواب يتبع الأمر

قوله ( أي انقضى صومه وتم ) أي وليس المراد به الإفطار بالفعل أي ففي المصنف مجاز من إطلاق اسم المسبب على السبب

وقال المناوي إذا أقبل الليل يعني ظلمته من ههنا يعني من جهة المشرق وأدبر النهار أي ضوؤه ( ( ( ضوءه ) ) ) من ههنا أي من جهة المغرب فقد أفطر الصائم أي انقضى صومه شرعا أو تم صومه شرعا أو أفطر حكما أو دخل وقت إفطاره ويمكن حمل الإخبار على الإنشاء إظهارا للحرص على وقوع المأمور به أي إذا أقبل الليل فليفطر الصائم لأن الخبرية منوطة بتعجيل الإفطار فكأنه وقع وحصل وهو يخبر عنه وفيه رد على المواصلين لأن الليل لا يقبل الصوم اه

قوله ( يقتضي وجوبه إلى أول جزء منه ) أي فيمسك حتى يمضي جزء من الليل نظير ما قيل في وجوب غسل جزء من الرأس عند غسل الوجه أي فقوله إلى الليل أي إلى تحققه وتحققه يكون بمضي جزء منه وفي بعض الشراح أن الغاية خارجة

تنبيه الوصال مكروه إلا في حقه صلى الله عليه وسلم فهو مباح فهو من خصوصياته

قوله ( تعجيل الفطر الخ ) أي ولو على صلاة الفرض حيث وقع على نحو رطبات من كل ما خف وإلا قدمت الصلاة لأن وقت المغرب مضيق والحاصل أنه إذا حضرت الصلاة والطعام فيبدأ بالصلاة إلا أن يكون خفيفا خلافا للشافعي فقد ذهب إلى تقديم الطعام

قوله ( بعد تحقق دخول الليل ) وتحقق دخول الليل يكون بتحقق غروب جميع قرص الشمس لمن ينظره أو دخول الظلمة وغلبة الظن بالغروب لمن لم ينظر قرص الشمس كمحبوس بحفرة تحت الأرض ولا مخبر له

قوله ( فقال بعضهم يحرم الخ ) قال عج بعدما نقل كلام هذا الشارح إلى فقوله وله أجر الصائم الخ

قلت إمساكه إن كان بعد الغروب لأنه واجب عليه يحرم وإلا فلا اه

المراد

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٥٦