تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقت نيته يدخل فيه مصاحبة الفجر فإن وقتها قبل الفجر ومعه أيضا فإذا جاء وقت الفجر وطلب منه ولم ينو معه قتل ولو بعد طلوع الفجر بمنزلة من طلبت منه الصلاة قاله عج في حاشيته وكتب بعض تلامذته على ولو بعد طلوع الفجر الخ

ظاهره بقية النهار فإن مضى النهار فهل لا يقتل لأنه صار كالفائتة أو يقتل انتهى

والظاهر أنه يقتل

قوله ( سواء كانت الرؤية مستفيضة ) بأن وقعت من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب لأن خبرهم يفيد العلم

قوله ( مع غيم أو صحو ) أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق بخبره ولو عبدا أو امرأة إذا كان المحل لا يعتني فيه بأمر الهلال في حق أهل الرائي وغيرهم وأما إذا كان المحل يعتني فيه بأمر الهلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله ولو صدقوه ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم ولا يجوز له الفطر فإن أفطر كفر ولو متأولا لأن تأويله بعيد

وأفهم قول المصنف رؤية أنه لا يعول على قول أهل الميقات إنه موجود ولا يرى لأن الشارع إنما عول على الرؤية لا على الوجود خلافا للشافعية

قوله ( يفطر لرؤيته ) كانت الرؤية مستفيضة أو بشاهدين فقط مع غيم أو صحو وهو كذلك لا برؤية منفرد

ولو في محل لا يعتني فيه بأمر الهلال حتى عند من يقول بثبوت رمضان بالواحد العدل

قوله ( أي لرؤية هلال شوال ) فالضمير للمقيد بدون قيده لأن الأول هلال رمضان والثاني هلال شوال

قوله ( سواء كان الشهر ثلاثين يوما ) أي لأن الشهر يأتي كاملا وناقصا

قوله ( الذي تثبت رؤيته ) الثابت رؤيته إما شوال أو رمضان والشهر الأول إما رمضان في هذه أو شعبان في التي قبلها

قوله ( فيعد الخ ) ظاهر كلامه أنه يعتبر عدة ثلاثين من عدة ما قبله ولو جاء قبله أربعة أشهر أو أكثر منها كاملة وليس كذلك لأنه لا يجوز أن يتوالى أكثر من ثلاثة أشهر نواقص ولا أكثر من أربعة كوامل كذا أفاده عج

ولكن المعتمد أنه لا يلتفت لذلك وأنه يعتبر ثلاثين مطلقا كما قرره شيخنا الصغير

ويعد مبني للفاعل أي المكلف

قوله ( فإن غم هلال شوال الخ ) تفصيل لقوله وكذلك في الفطر

قوله ( وأصل هذا ما في الصحيحين من قوله الخ ) قال صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٥٤