| باب الصيام
فإن قلت الذي في حديث بني الإسلام على خمس تقديم الزكاة على الصوم فلم خالفه المصنف قلت لعله رأى عموم الصوم وشموله لغالب المكلفين بخلاف الزكاة
قوله ( في حكم الصيام ) أي الأحكام المتعلقة بالصيام
وقوله وما يتعلق به أي بالصيام أي يرتبط به أي كصلاة التراويح
قوله ( والترك ) عطف تفسير
قوله ( الإمساك عن شهوتي الخ ) أي أو ما يقوم مقامهما فيقوم مقام شهوة البطن الحلق ويقوم مقام شهوة الفرج القبلة تأمل
قوله ( وصوم شهر رمضان ) الصحيح أنه يجوز استعمال رمضان غير مضاف للشهر سواء كان هناك قرينة على الشهر أم لا لأن القول بأنه من أسمائه تعالى لا يصح وسمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها
قوله ( يخبر عنه بالمذكر الخ ) إن كان مسموعا منقولا فمسلم وإلا فالإخبار عنه بالمؤنث إنما يظهر باعتبار كونه عبادة لا باعتبار كونه مصدرا
قوله ( الكتاب والسنة والإجماع ) أما الكتاب فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه
وأما السنة فحديث بني الإسلام على خمس إلى قوله وصوم رمضان
وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على فرضيته
قوله ( قتل حدا ) أي بعد أن يؤخر إلى أن يبقى من وقت نيته قدر ما يسعها
وقولنا من