أو ما قاربها والمراد بها من لم تبلغ ثلاثا بدليل قوله بعد كبنت ثلاث سنين
قوله ( فأجازه أشهب الخ ) ضعيف والمعتمد كلام ابن القاسم وهو مذهب المدونة فقول المصنف أحب إلينا للوجوب كما قاله الشارح
قوله ( وهذا قول ) ظاهر خليل ومن شرحه اعتماد هذا القول
قوله ( ويستحب له سترها ) والظاهر أنه يستحب له على هذا أن يلف على يده خرقة
قوله ( وأما الأجنبي فيجب عليه الخ ) المناسب أن يقول وأما الأجنبي فلا يجوز أن يغسلها أي على كلام ابن القاسم وأما الرؤية من غير تغسيل فيجوز قطعا والحاصل أنه يجوز للرجل وأولى المراهق أن ينظر لعورة من لم تشته وكانت بنت ثلاث سنين فأكثر ولا يجوز له التغسيل
حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٢