والتابعين
قوله ( أو رضع يسيرا ) أي لا كثيرا فهو علامة الحياة وغسل دم السقط ندبا ولف بخرقة ووري وجوبا فيهما ولا يسأل ولا يبعث ولا يشفع إن لم ينفخ فيه الروح
قوله ( فله حكم الحياة ) الواضح أن يقول فله حكم الأحياء
قوله ( ما تصدق به عليه الخ ) التقييد بذلك لإخراج الغرة فتورث عنه وإن نزل علقة أو مضغة لأنها مأخوذة عن ذاته وإن كان لا يورث ما تصدق به عليه فيرجع ما تصدق به عليه إلى متصدقه أو واهبه
قوله ( ما تسقط ( ( ( تسقطه ) ) ) المرأة الخ ) الأولى أن يقول من لم يستهل صارخا ولو تمت خلقته
قوله ( فيدخل الحبس الخ ) ضعيف لأن قبر السقط ليس بحبس بخلاف المستهل وهو المراد بالكبير فقبره حبس
قوله ( النساء ) المراد الجنس فيصدق بالواحد
وقوله الأجانب أي والمحارم أحرى
وقوله ولا يغسلنه أي لا يجوز
قوله ( بحضور الرجال ) أي جنس الرجال فيصدق بالواحد والظاهر أن المعنى ولو مع حضور الرجال أو تبقى العبارة على ظاهرها ويفرض في نساء غير عارفات بحكم الغسل إذ لو كن عارفات لم يحتج لحضور الرجل
قوله ( ولا يسترن ) أي ولا يكلفن بستر عورته
قوله ( لأنه يجوز ) علة له ولا يخفى عدم الاحتياج لتلك العلة لأن جواز تغسيله يستلزم جواز مس عورته فالنظر أولى
واعلم أنه لا يلزم من جواز النظر التغسيل ألا ترى أن من زاد على الثمان ولم يراهق لا يجوز تغسيله ومع ذلك يجوز النظر له
والحاصل أن المراهق لا تنظر له ولا تغسله والمجاوز للثمان ودون المراهق تنظر لعورته ولا تغسله لأن التغسيل فيه جس وابن ثمان فأقل تنظر إلى عورته وتغسله
قوله ( ولا يغسل الرجال الصبية ) كما لا يجوز نظرهم لها فقد قال القرطبي وإذا بلغت الجارية إلى حد تأخذها العين وتشتهي سترت عورتها انتهى
ومثل البالغ في ذلك المراهق فقد قال عج وأما نظر المراهق لعورة غير البالغة فيجري على نظر البالغ لعورة غير البالغة
قوله ( إن كانت رضيعة ) أي