تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقدم عالم على شريف عامي لظهور مزية العلم وقدم حافظ قرآن على شريف عامي ومحدث على فقيه ومفسر على محدث فيما يظهر لشرف كل عالم بشرف معلومة

قال الشارح فإن وقع التساوي فالقرعة ويقدم من الصبيان على غيره من يحفظ القرآن وشيئا من أمور الدين ثم من يحافظ منهم على الصلاة ثم الأسن اه

قوله ( إذا دعت الضرورة ) أي فيكره إذا كان لغير ضرورة وإن كانوا محارم وكما يجوز جمع الأموات في القبر للضرورة ولو أجانب يجوز جمعهم في كفن للضرورة ويكره لغيرها

وما ذكرنا من جواز جمع الأموات في قبر واحد لضرورة ويكره لغيرها محله إذا كان حصل دفنهم في وقت واحد وأما لو أردنا دفن ميت على آخر بعد تمام دفنه فيحرم لأن القبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به إلا لضرورة فلا يحرم

قوله ( لما في السنن الأربعة ) أي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

قوله ( احفروا ) من باب ضرب فهمزته همزة وصل

وقوله وأوسعوا من أوسع فهمزته همزة قطع

وقوله وأعمقوا من أعمق فهمزته همزة قطع أيضا والمراد به بقدر ما يحرسه من السباع

قال مالك أحب إلي أن تكون الحفرة مقتصدة لا عميقة جدا ولا قريبة من أعلى الأرض جدا

وقوله وأحسنوا من أحسن فهمزته همزة قطع والمراد به الاتقان أي أتقنوا فيما ذكر أي من التوسعة والعمق فلا توسعوا كثيرا ولا تعمقوا كثيرا

وقوله وادفنوا من باب ضرب فهمزته همزة وصل

وقوله الإثنين والثلاثة الظاهر وما قارب ذلك

وقوله وقدموا سياق الكلام في التقديم من حيث الإيلاء للقبلة وكذا يندب التقديم في الإقبار والحديث شامل له

قوله ( أكثرهم قرآنا ) فمن يحفظ الكل يقدم على من لم يحفظه أي الكل والذي يحفظ النصف يقدم على من يحفظ أقل منه وهكذا

قوله ( أو نحو ذلك ) أي كتعذر آلة الحفر قوله ( وإذا وقع ذلك ) أي سواء كان لضرورة أو غيرها

قوله ( فيجعل بينهم حاجزا ) أي يندب متأكدا كما صرح به بعضهم

قوله ( ومن دفن ) أي بعد الغسل احترازا مما لو دفن قبل غسله فإنه لا يصلي على قبره ويجب إخراجه للغسل إلا أن يخشى تغيره فيسقط لتلازمهما

قوله ( فإنه يصلي على قبره ) ظاهره ولو كان عدم الصلاة عمدا

قوله ( لحديث

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٤٦